تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
له البناء 295 ج 3 * المكفرة بصوم شهرين متتابعين إذا طرأ الحيض في أثناء الصوم فإن التتابع لا ينقطع 295 ج 3 * المكفر بصوم شهرين متتابعين إن أفطر لمرض فلا يقطع ذلك التتابع 295 ج 3 * الحامل والمرضع المكفرة بصوم شهرين متتابعين إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما لا يقطع ذلك التتابع 295 ج 3 * المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا أكرهه الغير على الفطر كأن صب الماء في حلقه وأوجر الطعام بغير اختياره لم يفطر 295 ج 3 * المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا صام شهرا ومن الثاني شيئا ودخل رمضان أو يوم الأضحى جاز له البناء 295 ج 3 * المكفر بصوم ينوي صوم كل يوم ويجوز له تجديدها إذا فاتت إلى قبل الزوال ولا يحتاج أن ينوي التتابع 297 ج 3 * الإغماء لا يفطر الصائم فلا يقطع تتابع المكفر بالصيام 297 ج 3 * إذا صام المكفر شهرين متتابعين أحدهما رمضان فرمضان صحيح ولا يجزيه عن الكفارة ويلزمه صوم شهرين متتابعين 297 ج 3 * إذا صام المكفر شهرين متتابعين أولاهما رمضان فصوم رمضان صحيح ولا يجزي عن الكفارة 297 ج 3 * إذا ظاهر وقال لعبده قبل العود واستباحة الوطئ أعتقتك عن ظهاري فلا يجزيه 298 ج 3 * يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا 298 ج 3 * لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد 298 ج 3 * إذا كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى من الكفارة 298 ج 3 * إذا وجب على الرجل كفارة ظهار وأراد أن يكفر يلزمه تقديم ذلك على المسيس 299 ج 3 * إذا وجبت على الرجل كفارتان وأراد التكفير بالإطعام فصرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين صاعا مع القدرة أجزأه 299 ج 3 * كفارة الإطعام عن كل مسكين مدان أو صاع 299 ج 3 * إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين بقي عليه إطعام ستين مدا يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر 299 ج 3 * لا يجوز أن يكفر بجنسين نصف ونصف 299 ج 3 * من يكفر بإطعام إذا غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع أجزأه 299 ج 3 * الكفارة في قوله تعالى
" وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ "
في المؤمن إذا كان بين المعاهدين 506 ج 3 * إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام ففيه الدية والكفارة 507 ج 3 * إذا كان المقتول معاهدا قتل في دار الإسلام ففيه الدية 507 ج 3 * إذا اشترك جماعة في قتل واحد كان على كل واحد الكفارة 507 ج 3 * كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ففرضه الصيام فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 507 ج 3