تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
* المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه وعليه استئناف الكفارتين فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء 468 ج 2 * إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع ولا الصوم وكذا إن وطأ نهارا ناسيا وان وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا ولم يقطع التتابع بل يبني عليه 468 ج 2 * يكره إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة أن تكون كافرة وإن أجزأ 468 ج 2 * عتق غير المكاتب في الكفارة مجز 468 ج 2 * في حكم عتق أم الولد في الكفارات 469 ج 2 * إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469 ج 2 * إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 469 ج 2 * إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 470 ج 2 * إذا كان عليه كفارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه 470 ج 2 * إذا كان عليه كفارات من أجناس مختلفة فعين النية عن كل كفارة أجزأه بلا خلاف 470 ج 2 * مقارنة النية للإعتاق مجز عن الكفارة بلا خلاف 470 ج 2 * في الرقاب ما يجزي عن الكفارة وفيها ما لا يجزي 470 ج 2 * في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف 471 ج 2 * في عتق المملوك في الكفارة إذا كان مولودا من زنا 471 ج 2 * إذا وجد في كفارة الظهار رقبة وهو محتاج إليها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة في الكفارة ويجوز له الصوم 471 ج 2 * المكفر عن الظهار إذا انتقل عند العجز عن العتق إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين متتابعين 471 ج 2 * إذا انتقل المكفر عن الظهار من العتق لعجزه عنه إلى الصيام وأفطر في الشهر الأول لغير عذر أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا وجب استئنافه وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا جاز له البناء عليه 471 ج 2 * إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك لم ينقطع التتابع وجاز له البناء 472 ج 2 * الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض لم يقطع التتابع وكذلك إذا أفطرتا خوفا على ولديهما 472 ج 2 * الحمل والرضاعة عذر أوجب اللّه تعالى فيه الإفطار 472 ج 2 * إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه أو بالضرب لم يفطر ولا يقطع التتابع 472 ج 2 * إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق 472 ج 2