تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
* إذا وطأ فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة فأنزل كان عليه القضاء والكفارة 191 ج 2 * إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة فإن فاجأته النظرة لم يأثم 191 ج 2 * فيما إذا وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده فقضى وكفر 193 ج 2 * إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر فلا كفارة وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام 194 ج 2 * إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثم مات وكان تأخيره لعذر لم تجب القضاء ولا الكفارة 194 ج 2 * إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات قضى عنه وليه وأطعم عنه كل يوم مدين 194 ج 2 * حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد 195 ج 2 * إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة ولم تسقط عنه 196 ج 2 * إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة 197 ج 2 * إذا ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على اللّه أو رسوله أو على الأئمة متعمدا أفطر وعليه القضاء والكفارة 197 ج 2 * إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه والكفارة 197 ج 2 * إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان أو نام بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة معا 198 ج 2 * إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة 198 ج 2 * إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعتين ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة 198 ج 2 * المعتكف إذا وطأ في الفرج نهارا أو استمنى لزمته كفارتان وبطل اعتكافه 202 ج 2 * المعتكف إذا وطأ في الفرج ليلا أو استمنى لزمته كفارة واحدة وبطل اعتكافه 202 ج 2 * إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار وسقطت عنه كفارة الظهار فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة 464 ج 2 * إذا تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة أو تظاهر منهن كلهن بكلمة لزمته عن كل واحدة كفارة 466 ج 2 * إذا قال لها أنت علي كظهر أمي وأعادها ثلاثا ونوى بكل واحدة ظهارا لزمته عن كل مرة كفارة 466 ج 2 * لا تلزم الكفارة في الظهار بمجرد الوطء وتلزم متى أراد الوطء وإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان وكلما وطأ لزمته كفارة أخرى 467 ج 2 * في حكم الظهار والكفارة فيه فيما إذا كان الظهار مشروطا 467 ج 2 * إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة 467 ج 2 * إذا تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة فان وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان 467 ج 2