تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
* لا يجب الصوم على الصبي والمجنون 560 ج 2 * إذا اشترك جماعة في قتل رجل كان على كل واحد منهم الكفارة 560 ج 2 * إذا لم يجد عن كفارة القتل الرقبة انتقل إلى الصوم وان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا 560 ج 2 * إذا تسبب في قتل إنسان لبئر حفره في غير ملكه ونحوه من الأسباب فلا يسمى قاتلا ولا قود عليه ولا يعد عمدا يستوجب الدية 560 ج 2 * إذا أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء وعليه 186 ج 2 * إذا أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه والكفارة 186 ج 2 * إذا أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة 186 ج 2 * من لم يعلم بطلوع الفجر وأجنب لم يلزمه شيء 186 ج 2 * فيما إذا وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلق الصائم سهوا فقضى أو تعمد فقضى وكفر 187 ج 2 * إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة 187 ج 2 * إذا جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة 188 ج 2 * إذا جامع زوجته وهي مطاوعة له فعلى كل واحد منهما الكفارة 188 ج 2 * إذا استكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان 188 ج 2 * إذا أكره زوجته على الجماع قهرا فعليه كفارتان 188 ج 2 * الكفارة الواحدة على كل من الزاني والزانية في رمضان لا خلاف فيه 188 ج 2 * الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم 189 ج 2 * إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها واستغفر اللّه ولا شيء عليه 189 ج 2 * الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا 189 ج 2 * إطعام كل مسكين لا يزيد عن مدين من التمر أو البر أو غير ذلك 189 ج 2 * إذا عمل بالترتيب في كفارة من أفطر فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها فإن فعل كان أفضل 189 ج 2 * إذا أفسد صومه بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات فعلى الأول الكفارة 190 ج 2 * إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفارة 190 ج 2 * إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة 190 ج 2 * إذا وطأ أكثر من يوم في رمضان لزمته عن كل يوم كفارة 190 ج 2 * إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر 191 ج 2 * إذا أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة فإنه يقضي يوما آخر بدله 191 ج 2 * الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء 191 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 470 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي