* كفارة مخالفة العهد إذا قال علي عهد اللّه أن لا أفعل كذا وذكر محرما أو أفعل كذا وذكر طاعة أو مباحا ثم خالف فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 210 ج 1
* من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يفعل شيئا ففعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه 210 ج 1
* من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على التخيير فإن تعذر عليه كان عليه كفارة يمين 212 ج 1
* من وطئ أمته وهي حائض يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين 212 ج 1
* من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه 213 ج 1
* على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ 213 ج 1
* على المرأة إذا خدشت وجهها حتى تدميه كفارة يمين 213 ج 1
* من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجته كان عليه كفارة يمين 213 ج 1
* من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم 214 ج 1
* ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات 214 ج 1
* من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف 214 ج 1
* من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف 214 ج 1
* من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه 326 ج 1
* من نذر لله تعالى شيئا من القرب فلم يفعله مختارا فعليه كفارة 366 ج 1
* من نذر لله تعالى صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان 366 ج 1
* من نذر لله تعالى شيئا من القرب غير الصيام ولم يفعله مختارا فعليه كفارة اليمين 366 ج 1
* من حلف بالله تعالى على فعل أو ترك وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين أو الدنيا ما لم يكن معصية بفعل الأولى لم يكن عليه كفارة 367 ج 1
* على المجامع في نهار رمضان القضاء والكفارة 378 ج 1
* المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا 396 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* قتل العمد يجب فيه الكفارة 559 ج 2
* يجب بقتل العمد ثلاث كفارات على الجمع العتق والصيام والإطعام 559 ج 2
* الكفارة تجب بقتل العبد عمدا كان أو خطأ 559 ج 2