تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
* الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر ولم يكن له مال صام عنه وليه الأكبر فإن كان له وليان فأكبرهما 173 ج 1 * إذا جامع المعتكف نهارا فعليه كفارتان وليلا كفارة واحدة من التي تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 ج 1 * إذا أكره المعتكف زوجته المعتكفة نهارا فعليه أربع كفارات وليلا كفارتان مما تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 ج 1 * يجب على من وطء زوجته الحائض في أوله أن يتصدق بدينار وفي وسطه نصف دينار وآخره ربع دينار 154 ج 1 * لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر 182 ج 1 * إذا جادل المحرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر اللّه تعالى 185 ج 1 * إذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة 185 ج 1 * إذا جادل المحرم مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ومرتين دم بقرة وثلاثا دم بدنة 185 ج 1 * من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية فلا شيء عليه 185 ج 1 * من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل 186 ج 1 * من وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة 186 ج 1 * لا يجوز للمحرم أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة ويفدي عن ذلك بدم 187 ج 1 * إذا وطئ المحرم ناسيا لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه 187 ج 1 * إذا قتل المحرم صيدا متعمدا كان عليه جزاءان 188 ج 1 * إذا صاد المحرم في الحرم تضاعف عليه الفدية 188 ج 1 * من كسر بيض نعام وهو محرم عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما نتج فهو هدي للبيت 188 ج 1 * من كسر بيض نعام وهو محرم ولم يتح له إرسال فحولة الإبل في إناثها فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام لكل بيضة ثلاثة أيام 188 ج 1 * إذا اضطر المحرم إلى أكل ميتة أو لحم صيد وجب أن يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة 188 ج 1 * كفارة جزاء الصيد على الترتيب دون التخيير 189 ج 1 * إذا تكرر الجماع من المحرم تكررت الكفارة 189 ج 1 * من رمى صيدا وهو محرم فجرحه ولم يعلم هل مات أو لا فعليه فداؤه 190 ج 1 * من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان 203 ج 1 * إذا حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم تلزمه بمخالفته كفارة 208 ج 1 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي طالق لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج 1 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج 1 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج 1 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فمالي صدقة لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج 1
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 468 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي