* إذا دبر السيد أمته التي هي زوجة ابنه ومات وكان عليه دين يحيط بالتركة فلا تعتق 267 ج 3
* إذا كان له أمة حامل فعلق العتق بصفة فقال لها إن ولدت أنثى أولا فأنت حرة وإن ولدت ذكرا أولا فهو حر فليس بشيء 270 ج 3
* الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فالقول قول السيد 273 ج 3
* إذا رأى رجل في يد رجل لآخر عبدا فقال قد أعتقته فلا يقبل قوله في حقه لأنه شاهد واحد 274 ج 3
* في وطئ السيد أمته فيما إذا كانت زوجته وطلقها طلقتين 276 ج 3
* الطلاق والعتاق لا يقعان بصفة 278 ج 3
* إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم 279 ج 3
* إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284 ج 3
* إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284 ج 3
* إذا أعتق رجل عن كفارة رجل آخر عبدا بإذنه يكون المعتق سائبة 293 ج 3
* إذا أعتق عن الميت عن كفارة الواجب عبدا من ماله كان سائبة 293 ج 3
* إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293 ج 3
* إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك 310 ج 3
* إذا ملك أمة وأتت بولد قبل أن يطأها فهو مملوك له 314 ج 3
* الأمة لا تصير فراشا 314 ج 3
* لا يحتاج المالك اللعان لنفي الولد من أمته 314 ج 3
* أم الولد مملوكة ولا ترث بحال 330 ج 3
* حكم عتق المحرم عليه بالملك يتعلق به ما هو محرم بالرضاع 333 ج 3
* نفقة المملوك واجبة على سيده 355 ج 3
* الأمة إذا كان ولدها من زوج حر كان حرا 355 ج 3
* إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها تصير أم ولد والولد حر 356 ج 3
* في دخول الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق وفي العتق والنذر والإقرار 400 ج 3
* الأيمان بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا 401 ج 3
* إذا كانت عليه كفارة فعتق عنه غيره في حال حياته بإذنه ووقع العتق فالولاء سائبة 404 ج 3
* إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح 405 ج 3
* إذا حلف من نصفه حر ونصفه عبد وحنث وكان موسرا لا يصح منه الصيام وصح منه العتق ولا يقتضي ذلك الولاء 408 ج 3
* إذا قال رقيقي أحرار أو مماليكي وكان له عبيد قن وإماء قن عتقوا 412 ج 3
* إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فلا ينعتق 412 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 443
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٤٣