* إذا أوصى بعتق عبد فإنه يجزي صغيره وكبيره شيخه وشابه 137 ج 3
* إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137 ج 3
* إذا ولدت الجارية من زوج حر واشترط على الزوج الاسترقاق فالولد رقيق 139 ج 3
* في الرقاب هم المكاتبون والعبيد 139 ج 3
* الأخ لا ينعتق على أخيه ولا العم على العم 139 ج 3
* إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه فهو رجوع 140 ج 3
* إذا أوصى بعبد ثم أوصى بأن يباع أو يعتق فهو رجوع 140 ج 3
* العتق بصفة لا يصح 141 ج 3
* مسائل في عدم صحة العتق بصفة 141 ج 3
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 142 ج 3
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142 ج 3
* لا ينعتق إلا ما بوشر بالعتق وما علقه بصفة باطل 144 ج 3
* أم الولد تنعتق من نصيب ولدها 145 ج 3
* التدبير وصية 145 ج 3
* حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن 149 ج 3
* إذا اشترى أمة شراء فاسدا فلا يقع عتقها إذا أعتقها 172 ج 3
* يجوز للسيد بيع أم الولد 174 ج 3
* إذا كان للمرأة الحرة مملوك فقالت له أعتقك على أن تتزوج بي أو قال هو لها أعتقيني على أن أتزوج بك ففعلت وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوج بها 174 ج 3
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لاحق بالحرية 179 ج 3
* إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182 ج 3
* الأمة إذا ولدت من زوج حر فالولد حر 182 ج 3
* للرجل أن يملك من الإماء ما شاء 184 ج 3
* من لا يجوز الجمع بينهما بنكاح إذا ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما 184 ج 3
* الولد يلحق بالحرية من أي جهة كان 195 ج 3
* الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197 ج 3
* الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197 ج 3
* إذا طلقت الأمة طلقة رجعية وعتقت فاختارت الفسخ فإنها تعتد عدة لحرة 197 ج 3
* الولد يتبع الحرية 199 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 441
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٤١