تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
* أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فإذا مات الابن بعد موت الأب والمعتق وخلف ابنا وبنتا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 160 ج 3 * أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فمات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث 160 ج 3 * لا يصح أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به وإنما يستحق المال بالقرابة 160 ج 3 * إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه 27 ج 3 * الكافر لا يملك مسلما 46 ج 3 * الطلاق والعتق لا يدخلهما الخيار 52 ج 3 * العتق بشرط لا يصح 52 ج 3 * إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب 57 ج 3 * إذا باع جارية بيعا فاسدا فأحبلها فالولد حر ولا ولاء لأحد عليه 60 ج 3 * نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به 67 ج 3 * إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67 ج 3 * العتق بشرط باطل 68 ج 3 * في مقدار فداء العبد فيما إذا جنى على غيره وثبتت الجناية وأراد سيده فداءه 69 ج 3 * إذا تزوج حر جارية وولدت منه فالولد لاحق به بالحرية 92 ج 3 * إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار 93 ج 3 * إذا استولد جارية في ملك الغير بنكاح أو بوطئ شبهة فالولد حر الأصل وهي أم ولد 94 ج 3 * تعتق أم الولد من نصيب ولدها 94 ج 3 * إذا اشترى العامل في المضاربة عبدا وكاتباه ولم يشترطا عليه الولاء فلا ولاء لأحد عليه 107 ج 3 * أم الولد لا يمكن بيعها مع وجود ولدها 119 ج 3 * إذا تزوجت الجارية الموقوفة من حر وولدت يكون الولد لاحقا بالحرية 120 ج 3 * إذا وقف جارية فاستكرهها إنسان فوطئها فأتت بولد فهو رقيق وإذا وطئها رجل بشبهة فولدت فهو حر 120 ج 3 * حكم ولد المدبرة الرقيق حكم أمه 120 ج 3 * في ولاء اللقيط 129 ج 3 * من ولد من زوج حر فهو حر 130 ج 3 * يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته 130 ج 3 * إذا كانت له جارية فحملت من زوج استرق الولد إذا شرط ذلك 136 ج 3 * إذا وطأ حر جارية وطئ شبهة فولدت تصبح الجارية أم ولد 136 ج 3