تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
* إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد 395 ج 3 * المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395 ج 3 * الابن أولى من ابن الابن في الولاء 155 ج 3 * الجد والأخ يشتركان في الولاء 155 ج 3 * الأخ أولى من العم في الولاء 155 ج 3 * ابن الأخ يشترك مع الجد في الولاء 155 ج 3 * ابن الأخ أولى من العم وابن العم في الولاء 155 ج 3 * العم أولى من ابن العم في الولاء 155 ج 3 * الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء 156 ج 3 * المرأة إذا أعتقت ترث بالولاء 156 ج 3 * ولد الولد كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به 156 ج 3 * رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا 156 ج 3 * رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156 ج 3 * رجل زوج معتقته بعبد فأولدها وكان الولاء لمولى الأم فإن أعتق العبد فإن الولاء يرجع إلى مولى العبد 156 ج 3 * عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد فأعتق العبد ومات الولد ولم يكن له مولى أب ولا عصبته ولا مولى عصبة مولى الأب كان ميراثه للإمام 157 ج 3 * عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد فإن مات الولد فالمال كله للأم بالفرض والرد 157 ج 3 * اشترت بنتان أباهما فاشترى الأب أباه جدا لهما ومات الجد بعد موت الأب فالمال لهما بالقرابة 158 ج 3 * اشترت بنتان أباهما واشترت إحداهما والأب جدهما فإذا مات الجد بعد موت الأب فالمال كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب 158 ج 3 * بنتان اشترتا أباهما واشترت إحداهما مع الأب أخا لها وتحرر بعد ما أعتقت نصيبها فإذا مات الأخ بعد الأب وأخذتا الفرض فالباقي يرد عليهما بالقرابة 159 ج 3 * بنتان اشترت إحداهما الأب والأخرى الجد فإذا مات الأب رد الباقي عليهما وعلى الجد 159 ج 3 * بنتان اشترتا أباهما وعتق عليهما فإذا مات الأب بعد موت إحدى البنتين وأخذت النصف فإن الباقي يرد عليها بالقرابة 159 ج 3 * إذا مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم وله ثلاث موال فالمال للأم وسقط الموالي 159 ج 3 * عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما وانعتق عليهما فإذا مات الأب فالباقي بعد الثلثين رد عليهما بالقرابة بحق النسب 159 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 439 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي