صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا على تلك الصفة فلا يعتق 385 ج 3
* إذا كاتب عبده على عرض ثم قال السيد قبل أن يؤدي العرض أو بعد ما علم أنه مستحق أنت حر فإنه يكون ذلك ابتداء عتق إذا نواه 385 ج 3
* يثبت ولاء المكاتب لسيده الموصي بكتابته إذا شرط السيد عليه ذلك 385 ج 3
* إذا كاتب العبد كتابة فاسدة فقال السيد إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به صحت الوصية 386 ج 3
* إذا أوصى فقال ضعوا عن مكاتبي ما شاء فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا 386 ج 3
* لا يصح تعليق العتق بصفة 386 ج 3
* الكتابة على ضربين مطلقة ومشروطة عليه 386 ج 3
* لا بد من النية في التدبير 387 ج 3
* التدبير لا يعلق بصفة 387 ج 3
* مسائل في التدبير المعلق بصفة 387 ج 3
* إذا دبر عبده فقال رجعت في تدبيرك صح 387 ج 3
* التدبير وصية وليس عتقا بصفة 387 ج 3
* إذا دبر عبده ثم قال إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا فأنت حر وقصد بذلك الرجوع من التدبير صح 388 ج 3
* إذا دبره ثم أوصى به لرجل كان رجوعا 388 ج 3
* يصح بيع خدمة العبد المدبر دون رقبته مدة حياته 388 ج 3
* إذا لحق المدبر بدار الحرب بطل تدبيره 388 ج 3
* إذا سبي المدبر كان على تدبيره 388 ج 3
* إذا وطئ السيد مدبرته وولدت فالتدبير على حاله 389 ج 3
* إذا دبر أمته ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالولد مدبر معها 389 ج 3
* إذا دبر أمته ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد من زوج أو زنا لأقل من ستة أشهر فإنه يكون مدبرا 389 ج 3
* لا يصح تعليق التدبير بصفة فإذا قال لأمته أنت حرة بعد سنة إذا مت فلا يتعلق به حكم 389 ج 3
* إذا دبر حمل جارية فلا تتبعه أمه وإذا دبرها هي فلا يتبعها 389 ج 3
* إذا شرط السيد بيع عبده على المشتري مدبرا صح 389 ج 3
* في حكم البيع فيما إذا دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت بعد ستة أشهر من التدبير 390 ج 3
* إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا فلا يصح 390 ج 3
* إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه وزمانه فاختلف هو والوارث فأقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة الوارث 390 ج 3
* إذا دبر الكافر عبده يصح له الرجوع بالقول غير المخرج من الملك 391 ج 3
* في بيع العبد الدبر على سيده فيما إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر وأقام السيد على تدبيره 391 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 437
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٣٧