تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
أدى ثم مات وخلف مالا يورث عنه ذلك القدر المناسب له وإلا فوارثه المقر 366 ج 3 * ولاء المكاتب للسيد إذا شرط عليه 367 ج 3 * فيمن له الولاء فيما إذا مات رجل وخلف ابنين فادعى العبد أن أباهما كاتبه فأقرا معا وعجز عن الأداء واعتق أحدهما نصيبه 367 ج 3 * إذا كاتب عبده فأدى جميع ما عليه عتق جميعه 367 ج 3 * إذا كاتب عبده وأطلق فأدى بعضه عتق بحسب ما أدى 367 ج 3 * العبد المكاتب إذا كان معه مال ومات فإن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة وما خلفه لسيده وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق وللورثة بحساب ما تحرر منه 368 ج 3 * إذا اشترى المكاتب جارية له وطئها إذا إذن له سيده 368 ج 3 * العبد المكاتب إذا باعه سيده وله مال فإن شرط المشتري كان المال له وإن لم يشرط كان للسيد 368 ج 3 * إذا اشترى المكاتب جارية لنفسه ووطئها دون إذن سيده وولدت فالولد مملوك والأم أم ولد 368 ج 3 * الأمة إذا أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده وكذا إن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها وإن أحبلها بمملوك في ملكه وهو المكاتب إذا أحبلها بشبهة تصير أم ولده 369 ج 3 * إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فالولد حر وتكون أم ولده ويمنع الإحبال من بيعها 369 ج 3 * الإيتاء وهو أن يحط السيد عن مكاتبه شيئا من مال الكتابة أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء واجب 369 ج 3 * قدر الإيتاء ما يقع عليه الاسم قليلا كان أو كثيرا 369 ج 3 * إذا كان له مكاتبان فأدى أحدهما وعتق ثم أشكل عليه عين المؤدي ولم يبين حتى مات أقرع بينهما 369 ج 3 * الكتابة بالعرض كالثياب إذا كان معلوما بضبط صفاته سواء كان على ثوب واحد أو ثوبين جائز 370 ج 3 * إذا اجتمع على المكاتب المشروط مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه وضاق المال عن الجميع قدم الدين على مال الكتابة 370 ج 3 * إذا كانت المكاتبة باطلة فلا اعتبار بالصفة 370 ج 3 * إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه فالكتابة فاسدة 371 ج 3 * إذا فسد العوض فسدت الكتابة 371 ج 3 * إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بإذن شريكه فالكتابة صحيحة 371 ج 3 * إذا كان العبد بين شريكين وكاتبه أحدهما بإذن شريكه فجمع المكاتب الكسب كله فأداه إلى الذي كاتب نصفه وكان وفاء ما عليه من الكتابة فلا يعتق بهذا الأداء 371 ج 3 * العبد بين شريكين إذا كاتباه إلى أجلين متفقين مع الاختلاف في البذل أو أجلين مختلفين مع الاتفاق في البذل صح 372 ج 3 * إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه وخص أحدهما بالأداء دون شريكه بإذنه صح 372 ج 3 * إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه وخص أحدهما بالأداء دون شريكه بإذن شريكه وعتق نصيب القابض فإن مات