تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
* إذا أعتق المسلم عبدا كافرا فأسلم ورثه المعتق 362 ج 3 * إذا أعتق عبده سائبة يكون على ما أعتق 362 ج 3 * إذا قال لعبده أنت سائبة فلا يكون شيئا 362 ج 3 * لا يقع العتق إلا بقول المالك أنت معتق أو حر ويقصد ذلك 362 ج 3 * المكاتب إذا عتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت عليه الولاء إلا أن يشترط عليه 362 ج 3 * المدبر يثبت عليه الولاء 362 ج 3 * إذا أعتق عبد نفسه عن الغير بعد وفاته كفارة يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه 362 ج 3 * العتق بصفة لا يصح 363 ج 3 * الخير في قوله تعالى
" فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً "
هو الأمانة والاكتساب 363 ج 3 * المكاتبة لا تنعقد إلا بأجل 363 ج 3 * أقل ما يجزي في المكاتبة أجل واحد 363 ج 3 * يشترط في آجال المكاتبة إذا تعددت أن تكون معلومة 363 ج 3 * إذا قال كاتبتك إلى عشر سنين صح وإن كان أجلا واحدا 363 ج 3 * إذا قال كاتبتك على أن تؤدي إلي في هذه العشر سنين فغير صحيح 363 ج 3 * إذا قال كاتبتك على أن تخدمني سنة من وقتي هذا صح 364 ج 3 * إذا اشتملت الصفقة على بيع وكتابة صح العقدان ويكون مكاتبا بحصته من الثمن 364 ج 3 * إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عند انقضاء كل شهر ألف على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر يصحان 364 ج 3 * إذا كاتب ثلاثة عبيد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين فمات واحد منهم فإن كانت الكتابة مطلقة أدي عنه ما بقي ويعتق وإن كان مشروطا عليه لم يؤد عنه ومات قنا 365 ج 3 * إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد ثم أدى أحدهما عن رفيقه مالا من عنده قبل أن يعتق وكان السيد جاهلا بما قبضه كان الأداء باطلا 365 ج 3 * العتق المعلق بالصفة المحضة لا حكم له 365 ج 3 * العتق المعلق بصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضة وهي المكاتبة فلا تأثير للصفة في هذا العقد بل هو عقد معاوضة محضة 365 ج 3 * العتق المعلق بصفة تضمن عوضا وصفة المغلب حكم الصفة فلا يتعلق به حكم أصلا كالصفة المحضة 365 ج 3 * إذا كاتب السيد عبده كتابة فاسدة والعبد عاقل ثم جن والعبد عاقل ثم جن العبد فأداها في حال جنونه فلا يتعلق به حكم ولا يعتق 366 ج 3 * إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون فأدى ذلك في حال جنونه فلا يعتق به 366 ج 3 * إذا مات الرجل وخلف ابنين وعبدا فادعى العبد أن أباهما كاتبه فأقر أحدهما ثبت على نصفه الولاء بالشرط فإذا