بالجارية وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه 646 ج 2
* إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته وهو الثلث وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة وهو الثلث ولم يعلم السابق منهما اقرع بينهما فأيهما خرج اسمه اعتق ورق الآخر 647 ج 2
* إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته 648 ج 2
* إذا كان كبير بالغ مجهول النسب في يد رجلين فادعياه مملوكا فالقول قوله فإن اعترف لهما فهو مملوك لهما 657 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* العتق جائز وفيه فضل 357 ج 3
* إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه الموسر أنه قد أعتق نصيبه من العبد فصدقه عتق نصيبه ونصيب المدعي 357 ج 3
* إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا أعتق منه ما أعتق ورق الباقي 357 ج 3
* إذا كان العبد بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فإنه يرث بما فيه من الحرية 357 ج 3
* في ارث العبد ومن يرثه فيما إذا كان بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فملك مالا ومات 357 ج 3
* إذا اختلف المعتق والشريك في صنعة العبد فادعى الشريك صنعة وأنكر المعتق وكان العبد ميتا أو غائبا وكان بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فالقول قول المعتق 358 ج 3
* إذا اختلفا فيما ينقص به القيمة كأن قال المعتق كان آبقا أو سارقا وأنكر الشريك فالقول قول الشريك 358 ج 3
* العتق في المرض المخوف يعتبر من أصل المال 358 ج 3
* إذا أعتق مماليكه في مرضه المخوف دفعة واحدة ومات منه وليس له مال سواهم أخرجوا من الثلث بالقرعة والمعتبر في التقسيم القيمة وإذا مات أحدهم قبل الموصي أقرع بين الحي والميت 358 ج 3
* إذا أعتق عبدا في مرضه وعينه فقيمته من حين الإعتاق وإذا أوصى بعتقه فقيمته من حين الوفاة وقيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض 359 ج 3
* إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا وكانت مؤخرة أو أوصى بذلك ولم يحتملها الثلث حال الوفاة ينفذ الأول فالأول 359 ج 3
* في قيام الوارث مقام مورثه فيما إذا أعتق السيد واحدا من عبيده ولم يعينه حتى مات 360 ج 3
* إذا كان له عبيد فأعتق واحدا فأشكل عليه تعيينه حتى مات فلا مزية لأحدهم 360 ج 3
* من ملك من الآباء وإن علوا والأمهات وإن علون والمولودين وإن سفلوا عتق عليه 360 ج 3
* إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه وأيهما مات لم يرثه الآخر بذلك 361 ج 3
* إذا عاقد رجلا على التعاضد وكان له وارث لم يتعلق به حكم وإن لم يكن له وارث وشرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره ثبت بينهما ولاء وورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء 361 ج 3
* إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط 361 ج 3