* إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وجددت الوضوء في آخر الوقت وصلت فإن صلاتها ماضية إجماعا 52 ج 2
* لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف والتنزه عنه أفضل 23 ج 2
* يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن 23 ج 2
* دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 92 ج 2
* إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94 ج 2
* يكره للحائض العبور في المساجد 100 ج 2
* النفساء تغسل ويصلى عليها 145 ج 2
* القادم من سفر والمريض إذا برأ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا وعليهم القضاء 192 ج 2
* إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة 228 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* أقل أيام الحيض ثلاثة أيام 16 ج 3
* فيما إذا قالت كان حيضي خمسة أيام في كل شهر لا أعلم موضعها إلا أني أعلم إن كنت اليوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حائضا وإن كنت يوم السادس حائضا كنت يوم السادس والعشرين طاهرا 17 ج 3
* لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام 17 ج 3
* إذا زاد دم الحيض على العشرة وعملت ما تعمله المستحاضة وأدت ما عليها من الفرائض فيها فإنها تقضي صيام أيام الحيض العشرة فقط 17 ج 3
* النفاس ما زاد عن عشرة أيام حكم الدم فيه حكم دم المستحاضة 19 ج 3
* لا يصح الاعتكاف من الحائض 30 ج 3
* يجوز للزوج وطي زوجته الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم إذا غسلت فرجها 187 ج 3
* مباشرة الحائض في الفرج محظور 194 ج 3
* أكثر أيام الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام 273 ج 3
الشيخ الطوسي . النهاية / المجلد الثالث
* في أكثر النفاس 605 ج 3