* العتق بصفة لا يصح 300 ج 2
* الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن 300 ج 2
* ليس للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له 302 ج 2
* إذا أقر لجاريته بأن ولدها منه وصارت أم ولده فالولد يلحق بالحرية وتباع في الدين إذا لم يخلف غيرها وتنعتق على الولد إذا ملكها 313 ج 2
* إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 315 ج 2
* إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 316 ج 2
* إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 ج 2
* الأمة ليست فراشا بحال 316 ج 2
* من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق 318 ج 2
* إذا اشترى العامل في القراض أباه فإن كان في المال ربح انعتق منه بقدر نصيبه من الربح واستسعى في باقي ذلك لرب المال 327 ج 2
* لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيدا 352 ج 2
* المولى يأخذ بالولاء 352 ج 2
* التوريث بالفرض المسمى أو القربى الأقرب فالأقرب أو بأحد الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء 371 ج 2
* الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب 373 ج 2
* الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما 374 ج 2
* ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب 374 ج 2
* المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا 374 ج 2
* الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال 374 ج 2
* مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فان الولاء بينهم أثلاثا 375 ج 2
* رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فان الولد حر ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها فان اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه 375 ج 2
* عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد فأعتق جد الولد من أبيه فالولاء ينجر إلى مولى الجد 375 ج 2
* عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد فان عتق ومات الولد فان الولاء ينجر من مولى الأم إلى مولى الأب 376 ج 2
* في حق الولاء فيما إذا تزوج عبد بمعتقة رجل فجاءت بولد وعتق العبد ومات الولد وانقرض موالي الأب 376 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 429
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٢٩