تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
* إذا دبر أمته ثم حملت بمملوك من غيره بعد التدبير كان الولد مدبرا مثل أمه ينعتقان بموت سيدها وله نقض تدبير الأم فحسب 673 ج 2 * إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير 673 ج 2 * العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه فإذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد بيع عليه 673 ج 2 * تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان 673 ج 2 * المدبر يعتبر من الثلث 674 ج 2 * إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا 674 ج 2 * أم الولد لا يزول الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها 674 ج 2 * أم الولد إذا مات ولدها جاز بيعها على كل حال 674 ج 2 * أم الولد إذا مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه 674 ج 2 * أم الولد إذا مات سيدها ولم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة 674 ج 2 * أم الولد يجوز وطئها وعتقها بالملك 674 ج 2 * المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه 675 ج 2 * المكاتبة على قسمين مشروط عليه ومطلق 161 ج 2 * ما يصح إضافته إلى ملك المكاتب لزمه زكاته وما لا يصح لا يلزمه 161 ج 2 * العبد لا يملك 162 ج 2 * إذا باع مملوكه وله مال وهو يعلم بذلك كان ماله للمشتري وإن لم يعلم كان للبائع 162 ج 2 * المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة يعتق فلا يلزم نفقته 178 ج 2 * إذا أوصى بعبده ومات ثم قبل الموصى له حصل في ملكه 179 ج 2 * إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف إلى نجمين فالبيع باطل والكتابة صحيحة 281 ج 2 * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا 285 ج 2 * لا ينفسخ الرهن إذا صارت الجارية أم ولد 298 ج 2 * أم الولد مملوكة يجوز بيعها 298 ج 2 * إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة وولدت تصير أم ولده ولا يبطل الرهن فإن كان موسرا لا يبيعها وألزم قيمة الرهن من غيرها وإن كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه 298 ج 2 * لا يزول ملك الجارية إذا حملت 299 ج 2 * إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وولدت كان حرا لاحقا بالمرتهن ولا يلزمه قيمته 299 ج 2 * التدبير بمنزلة الوصية 299 ج 2 * بيع المدبر جائز 299 ج 2