تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
* إذا قال كل عبد أملكه أو قال إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعق 663 ج 2 * إذا قال كل عبد تلد أمتي فهو حر ثم حلمت أمته فلا ينعتق 663 ج 2 * إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته فالمستحب أن يجيبه إلى ذلك سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر 664 ج 2 * تصح مكاتبة البالغ بلا خلاف 664 ج 2 * الخير في قوله عز وجل
" فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً "
يتناول معنى الأمانة والاكتساب 664 ج 2 * إذا كاتبه على مال معلوم وآجال معلومة ونجوم معلومة وقال إذا أديت إلي هذا المال فأنت حر ونوى بذلك العتق انعتق 664 ج 2 * إذا باع ثلاثة أعبد له صفقة واحدة بثمن معلوم صح البيع وان كان ما يقابل كل واحد من الثمن غير معلوم 664 ج 2 * إذا كاتب ثلاثة صفقة واحدة وكانت الكتابة صحيحة فكل واحد مكاتب بحصة قيمته من المسمى 665 ج 2 * إذا اشترى ثلاثة عبدا بألف لم يلزم كل واحد منهم إلا ما يخصه في حقه 665 ج 2 * إذا كاتب ثلاثة صفقة واحدة وكانت الكتابة صحيحة وأبرأهم السيد من المال انعتقوا 665 ج 2 * العتق المعلق بصفة باطل 665 ج 2 * إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب ونصفه قن كان للعبد يوم وللسيد يوم ومتى طلب أحدهما المهايأة في ذلك أجبر الآخر عليه 666 ج 2 * المكاتبة المشروطة أن يقول كاتبتك على كذا وكذا فمتى أديت مال الكتابة فأنت حر وان عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق 666 ج 2 * المكاتب المشروط متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به إلى أن يؤدي جميع ما عليه 666 ج 2 * المكاتبة المطلقة هو أن يقول كاتبتك على كذا فإذا أديت فأنت حر ولم يقل فإن عجزت فأنت رد في الرق 666 ج 2 * المكاتب المطلق متى أدى منه شيئا انعتق منه بحساب ما يؤديه ويبقى رقا بمقدار ما يبقى عليه 666 ج 2 * المكاتبة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد 667 ج 2 * إذا عجز المكاتب المشروط كان لمولاه رده في الرق 667 ج 2 * إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة وكان فيها وفاء لما عليه وفي منها ما عليه وكان الباقي لورثته وان لم يكن فيها وفاء كان ما خلفه لمولاه 667 ج 2 * إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة وكان له أولاد من مملوكة له فإن وفى ما عليه انعتقوا وان عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم 667 ج 2 * إذا مات المكاتب وكانت المكاتبة مطلقة وخلف تركة ورث بحساب ما أدى منه ورثته وبحساب ما بقي للسيد 667 ج 2 * إذا كاتبه على مال بعينه يؤديه إليه في نجوم معلومة فجاء بالمال في نجم واحد لم يلزم المكاتب أخذه وكان بالخيار بين أخذه في الحال وبين أخذه في النجوم المقررة بينهما 667 ج 2 * إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 ج 2 * يجوز أن يحلل الرجل جاريته لأخيه 668 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 426 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي