* الحامل تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان فلا حيض 47 ج 2
* لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد 48 ج 2
* في حكم الدم فيما إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع أو خمسة أيام بعدها ورأت فيها ثم انقطع 48 ج 2
* في حكم الدم فيما إذا كانت عادتها خمسة أيام فرأت خمسة أيام قبلها ورأت فيها وفي خمسة أيام بعدها 48 ج 2
* إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز كان الاعتبار بالتمييز دون العادة 48 ج 2
* الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها 49 ج 2
* إذا رأت دما ثلاثة أيام وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيام أو انقطع دونها كان الكل حيضا 49 ج 2
* أكثر النفاس عشرة أيام وثمانية عشر يوما وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة 49 ج 2
* ليس لأقل النفاس حد ويجوز أن يكون ساعة 49 ج 2
* إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم أصلا فلا يجب عليها الغسل 49 ج 2
* يجب على النفساء الغسل بخروج الدم 50 ج 2
* إذا زاد دم النفاس على أكثر أيام الحيض كان ما زاد استحاضة 50 ج 2
* أكثر أيام الحيض عشرة أيام 50 ج 2
* الدم الذي يخرج قبل خروج الولد ليس بنفاس 50 ج 2
* الدم الذي يخرج بعد خروج الولد فهو دم نفاس 50 ج 2
* الدم الذي يخرج مع خروج الولد فهو دم نفاس 50 ج 2
* الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض 50 ج 2
* الحامل المستبين حملها لا تحتاض 50 ج 2
* فيما إذا رأت النفساء الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ثم رأت يوما وليلة 50 ج 2
* لا خلاف في اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس 50 ج 2
* المستحاضة إذا كان الدم لا يثقب الكرسف ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض 51 ج 2
* المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء عند كل صلاة 51 ج 2
* المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال غسل لصلاة الظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل لصلاة الفجر وصلاة الليل 51 ج 2
* إذا كان دم المستحاضة متصلا فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة وجددت الوضوء صحت صلاتها إجماعا 51 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 42
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٢