تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* لا يجب الإشهاد على الرجعة 257 ج 4 * يحل له في الرجعي النظر إليها ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى وإن قال قد راجعتك كان حسنا وإن وطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة 257 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* لا يفتقر مراجعة المطلقة بعد الدخول دون الثلاث إلى رضاها ولا ولي ولا عقد ولا إلى إشهاد 320 ج 5 * الإشهاد على المطلقة الرجعية إذا راجعها غير واجب 320 ج 5 * المطلقة طلاقا رجعيا زوجة 321 ج 5 * للزوج مراجعة زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد وتصح المراجعة بالقول أو بالفعل 321 ج 5 * من طلق امرأته تطليقة واحدة وكانت مدخولا بها كان له مراجعتها 325 ج 5 * الرجعية زوجة 340 ج 5 * الرجعية زوجة 346 ج 5 * الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم أعتقت ثبت له رجعة فإن اختارت الفسخ بطل حق الرجعة 347 ج 5 * إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة 347 ج 5