الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* الرجعة جائزة 272 ج 3
* الاعتبار في الطلاق بالزوجة الحرة ثلاث تطليقات والأمة تطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد 272 ج 3
* إذا وطأ مطلقته طلقة رجعية أو قبلها كان ذلك رجعة ولا يتعلق به حد ولا تعزير ولا مهر ولا عدة 274 ج 3
* إذا قال لامرأته راجعتك إن شئت فإن الرجعة لا تصح 274 ج 3
* لا اعتبار بمشيئة الزوجة في الرجعة 274 ج 3
* إذا قال لها راجعتك للمحبة وللإخزاء وللإهانة وقال لم أرد به شيئا فإنه لا حكم له 275 ج 3
* في تأثير الخلوة في الدعوى فيما إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة قبل الطلاق من عدمه 275 ج 3
* الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة ولا يفتقر إلى عوض ولا مهر 276 ج 3
* إذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها ويثبت الرجعة كان صحيحا 214 ج 3
* المراجعة لا تفتقر إلى رضاها ولا إلى ولي ولا إلى إشهاد 227 ج 3
* إذا قال أنت طالق أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق طلقت واحدة رجعية 233 ج 3
* وطي المطلقة الرجعية رجعة 264 ج 3
* يجوز النظر إلى الرجعية والسكن معها وإذا وطئها كان رجعة 323 ج 3
* إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ووطأها في حال العدة صارت به راجعة 324 ج 3
* الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق يلحق به 325 ج 3
* إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل للثاني فللأول الرجعة ما دامت في العدة 325 ج 3
* إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل بحيث يمكن أن يكون لكل أحد منهما فإذا راجع بعد الوضع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة وإذا راجع بعد الوضع في القرءين الأولين ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح 325 ج 3
* إذا طلق الحاكم الزوجة الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة فللزوج ما للرجل على زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل 327 ج 3
* الشهادة ليست شرطا في الرجعة 572 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* رجل طلق زوجته طلقة رجعية وارتجعها قبل انقضاء عدتها ولم تعلم بالرجعة فقضت عدتها وتزوجت فإن لم يدخل الثاني بها ردت على الأول 43 ج 4