* يقال للمرأة إذا ولدت وخرج الدم عقيب الولادة قد نفست 285 ج 1
* أكثر النفاس ثمانية عشر يوما 346 ج 1
* أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما 353 ج 1
* للجنب والحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا سوى السجدات الأربع من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل 253 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* وطئ الحائض في الفرج محرم 44 ج 2
* إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم أثم واستحق العقاب ووجبت عليه التوبة والكفارة 44 ج 2
* إذا وطئ الحائض في فرجها عالما بالحيض وبالتحريم فكفارته في أول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار 45 ج 2
* إذا وطئ الحائض في فرجها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شيء عليه 45 ج 2
* مباشرة المرأة أيام الحيض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح بلا خلاف 45 ج 2
* مباشرة المرأة أيام الحيض فيما بين السرة إلى الركبة لا بأس به واجتنابه أفضل 45 ج 2
* إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطأها إذا غسلت فرجها سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره وإن لم تغتسل 45 ج 2
* المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها وإن كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم فإن لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام 45 ج 2
* يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر اللّه تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم 46 ج 2
* المستحاضة إذا كثر دمها حتى ثقب الكرسف وسال عليه كان عليها ثلاثة أغسال تصلي الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل والغداة بغسل 46 ج 2
* المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة رجعت إلى عادة نسائها وإن لم تكن لها نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام والثاني عشرة أيام أو تترك الصلاة في كل شهر ستة أو سبعة أيام 46 ج 2
* الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر 47 ج 2
* أقل الحيض ثلاثة أيام 47 ج 2
* أكثر الحيض عشرة أيام 47 ج 2
* أقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له 47 ج 2