326 ج 5
* ولد الملاعنة يرث أباه بعد إقراره به دون غيره من قراباته فإنه لا يرثهم ولا يرثونه 424 ج 5
* الولد لا يرث ولد الملاعنة على حال 424 ج 5
* ولد الملاعنة نسبه من الأم بسبب شرعي 425 ج 5
* الولد المشكوك فيه كأن يطأ الرجل امرأته أو جاريته ثم يطأها غيره في تلك الحال وتجيء بالولد فالولد يرث الوالد ما لم ينتف منه باللعان مع أمه 430 ج 5
* القذف محرم 486 ج 5
* إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فقد قذفه 487 ج 5
* إذا قال لرجل زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالشبهة حاصلة في الغائب 487 ج 5
* إذا تاب القاذف زال فسقه وقبلت شهادته 488 ج 5
* عن الطوسي قدس سره يجوز للإمام أن يقول للقاذف تب أقبل شهادتك 488 ج 5
* بإقرار القاذف مرتين يثبت القذف 489 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 409
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٠٩