تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
* من شروط اللعان أن تكون الزوجة مدخولا بها وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك 259 ج 4 * من شروط اللعان أن لا تكون صماء ولا خرساء 259 ج 4 * من شروط اللعان أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته بأن يقول رأيتك تزنين ولو قال يا زانية لم يثبت بينهما لعان أو ينكر حملها أو يجحد ولدها ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به 259 ج 4 * من شروط اللعان أن تكون منكرة لذلك 259 ج 4 * إذا تم اللعان بلفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب صح اللعان 260 ج 4 * العذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "
الحد 260 ج 4 * من قذف حرا أو حرة بزنا أو لواط فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف 291 ج 4 * لا يرث الأب ولد الملاعنة ولا من يتقرب به ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان 237 ج 4 * المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار 249 ج 4 * تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه 300 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* اللعان ثابت حكمه في الشرع 329 ج 5 * موجب القذف في حق الزوج الحد 330 ج 5 * إذا نفى الولد والحمل قبل الدخول فلا يلحق الولد به 330 ج 5 * إذا قذف الزوج زوجته ولا عنها فقال الحاكم لها ما تقولين فيما رماك به فاعترفت الزوجة رجمت 330 ج 5 * لفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب واجب في اللعان وشرط فيه 330 ج 5 * المراد بالعذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ "
الحد 330 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331 ج 5 * الأخرس غير قاذف ولا رام على الحقيقة 331 ج 5 * قذف الأخرس ليس كقذف الناطق 331 ج 5 * حد القذف موروث 331 ج 5 * عن الطوسي قدس سره فيما يتعلق من أحكام بلعان الزوج والزوجة 332 ج 5 * اللعان يمين وليس شهادة 332 ج 5 * تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح 180 ج 5 * تحرم تحريم أبد الملاعنة ومن قذف زوجته وهي صماء أو خرساء 274 ج 5 * الملاعن لو قال في شهادته أشهد بالله أربعا أني لمن الصادقين لم يكن شاهدا أربع مرات على الحقيقة حتى يفصلها