* من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه 531 ج 3
* ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه 162 ج 3
* إذا مات ولد الملاعنة فالمال كله للأم ولا يرث معها إخوة وأخوات من جهتها 162 ج 3
* رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156 ج 3
* المجنونة لا توصف بالعفيفة 178 ج 3
* اللعان ليس بطلاق فإذا قذفها وهو صحيح أو مريض فلا عنها وهو مريض بانت ولم ترث 260 ج 3
* إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة 290 ج 3
* إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه كفارة 290 ج 3
* إذا قذفها ثم تظاهر وأتى بكلمات الشهادات واللعن فلا يصير عائدا 290 ج 3
* إذا قذف زوجته وهي حامل ولا عنها فلا نفقة 350 ج 3
* في حكم اللعان على نفي الحمل فيما إذا طلق زوجته وأبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ونفاه 350 ج 3
* رجل قذف زوجته ولها ولدين أحدهما منه والآخر ليس منه فإن لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد وكان للآخر أن يحده كاملا 439 ج 3
* ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره إذا اعترف به فلا يسقط بالرجوع 526 ج 3
* تغليظ اليمين في اللعان والقسامة بالعدد شرط وبالأزمان على وجه الاستحباب وبالمكان ليس بشرط 571 ج 3
* إذا شهد اثنان لأمهما ولأجنبية في قذف فلا ترد شهادتهما لأمهما 587 ج 3
الشيخ الطوسي . النهاية / المجلد الثالث
* في إرث ولد الملاعنة 606 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* اليمين لا يتداخل في حق جماعة 44 ج 4
* اللعان من دين الإسلام 68 ج 4
* إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 68 ج 4
* اليمين لا يتداخل في حق الجماعة 68 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* من شروط اللعان أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا 259 ج 4
* من شروط اللعان أن يكون النكاح دواما 259 ج 4