تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
* إذا نفى الزوج توأمين باللعان فإنهما يرث أحدهما الآخر بالأم ولا يتوارثان بالأب 307 ج 3 * إذا أبان زوجته باللعان فلا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها 308 ج 3 * إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج وأقر بنسبه فلا يلحقه ولا يرثه 308 ج 3 * إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فلا يرثه الأب بحال 308 ج 3 * إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر وطالبت بهما على الترتيب أو طالبت بالثاني أولا وامتنع عن البينة واللعان حد حدين 309 ج 3 * إذا قذف زوجته وقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر فعليه حد واحد وله إسقاطه باللعان 309 ج 3 * إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان فعليهما التعزير 309 ج 3 * إذا قذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة ولم يقم البينة ولم يلتعن وجب عليه حدان 310 ج 3 * إذا قذف الرجل أربعا بكلمة واحدة فإذا جاءوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 310 ج 3 * اليمين لا تتداخل في حق الجماعة فإذا قذف أربع زوجات يحتاج أن يلاعن عن كل واحدة لعانا مفردا 310 ج 3 * إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر 310 ج 3 * إذا قال لامرأته زنت يدك أو جزء من أجزائك ليس بصريح بالقذف 311 ج 3 * اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته 311 ج 3 * إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز 311 ج 3 * إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا لم تقبل شهادته 311 ج 3 * إذا قذف زوجته وسقط عنه حد القذف بالبينة وأراد أن يلتعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل كان له ذلك 312 ج 3 * إذا قذف زوجته الحامل وأقام البينة فلا تحد حتى تضع بلا خلاف أو حتى تفطمه 312 ج 3 * إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت كنت كبيرة وأقام القاذف شاهدين وأقامت شاهدين وكانتا مؤرختين تاريخا واحدا استعمل فيهما القرعة 312 ج 3 * إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته فإن شهادتهما تقبل في الاثنين 313 ج 3 * إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما قبلت 313 ج 3 * التوكيل في إثبات حد القذف والقصاص جائز 314 ج 3 * التوكيل في استيفاء حد القذف والقصاص جائز 314 ج 3 * لا يحتاج المالك اللعان لنفي الولد من أمته 314 ج 3 * امرأة الصغير إذا أتت بولد فلا يلحقه وينتفي عنه بلا لعان 314 ج 3 * القذف محرم 530 ج 3 * حق القذف يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب 530 ج 3