تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
* من لا يعلم من حال زوجته الزنا لكنها أتت بولد لا يشبهه فليس له أن ينفي ويلاعن 301 ج 3 * الأخرس إذا لم يكن له إشارة معقولة ولا كناية مفهومة لا يفهم ما يريده فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا شيء من عقوده 302 ج 3 * إذا لا عن ثم أكذب نفسه ورثه الولد ولا يرث هو الولد 302 ج 3 * إذا قذف زوجته المجنونة في حال صحتها أو جنونها ولم يكن له نسب وكانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير 302 ج 3 * حد القذف من حقوق الآدميين فإذا ورث يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب 303 ج 3 * حق القذف حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه 303 ج 3 * إذا قذف زوجته وحد عليه ثم أعاد القذف بذلك الزنا فلا يلزمه حدثان 303 ج 3 * إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف حكم عليه بالقذف وكان له أن يلاعن 303 ج 3 * إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 303 ج 3 * إذا أبانها أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية ولم يكن هناك نسب فليس له أن يلاعن 304 ج 3 * في حق اللعان فيما إذا أبانها أو فسخ ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية وكان هناك نسب في بطنها 304 ج 3 * إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالإصابة في الدبر وجب عليه الحد 304 ج 3 * إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فليس له إسقاط الحد باللعان ولا أن يسقط النسب 304 ج 3 * لفظ اللعان أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يقول عليه لعنة اللّه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم تقول عليها غضب اللّه إن كان من الصادقين 305 ج 3 * اللفظ في اللعان شرط فإن نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان 305 ج 3 * التغليظ في اللعان بالمكان مستحب 305 ج 3 * من شرط اللعان الترتيب فيبدأ أولا بلعان الزوج ثم بلعان الزوجة 305 ج 3 * لا يجوز إدخال الذمي المساجد ولو كان طاهرا 305 ج 3 * إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان لم يجز 306 ج 3 * إذا أخل أحد الزوجين باللفظ فأتى بدل لفظ الشهادة بلفظ الحلف لم يجز 306 ج 3 * إذا قذف زوجته برجل بعينه وأقام البينة سقط عنه الحدان 306 ج 3 * إذا أتت زوجته بولد فقال هذا من الزوج الثاني وكان يحتمل أن يكون منهما استعملت القرعة 306 ج 3 * إذا تعذر إقامة البينة على نسب الولد فلا يعرض على القافة 307 ج 3 * إذا قال الزوج وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه استعملت القرعة 307 ج 3 * إذا وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان والقول قوله بلا يمين 307 ج 3 * إذا قال الزوج وطئك رجل بشبهة وأنت زانية والولد منه استعملت القرعة 307 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 405 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي