تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

عناوين مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* مدة زمان النفاس لا تتجاوز إحدى وعشرين يوما اتفاقا 33 ج 1 * للحائض والنفساء والجنب أن يقرأ من القرآن كله ما شاء بينه وبين سبع آيات سوى أربع سور وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك الذي خلق 34 ج 1 * في أقصى مدة النفاس 70 ج 1 * الزوجية ثابتة للمظاهر والحائض والنفساء وإن لم يحل للزوج وطئ زوجته على هذه الحال 83 ج 1 * إذا كانت المرأة حائضا وكتمته على زوجها فوطئها عصت خاصة 95 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود 153 ج 1 * أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام 153 ج 1 * يجب على من وطء زوجته الحائض في أوله أن يتصدق بدينار وفي وسطه نصف دينار وآخره ربع دينار 154 ج 1 * يجوز أن يطئ الرجل زوجته إذا طهرت عن دم الحيض وإن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه 154 ج 1 * قوله تعالى
" وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ "
المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال 154 ج 1 * أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما 154 ج 1 * أقل الطهر عشرة أيام وأقل الحيض ثلاثة أيام 206 ج 1 * المستحاضة تحتشي بالقطن فإن لم يثقبه الدم تغيره وتجدد الوضوء عند كل صلاة 281 ج 1 * المستحاضة إن ثقب الدم ما تحتشي به ورشح عليه ولم يسل عنه تغيره عند كل صلاة وتغتسل لصلاة الفجر خاصة وتصلي باقي الصلاة بوضوء تجدده 281 ج 1 * المستحاضة إن ثقب الدم ما تحتشي به وسال فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء الآخرة بغسل 281 ج 1 * أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره تسعة 284 ج 1 * أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام 284 ج 1 * الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وليستا في أيام الطهر حيضا 285 ج 1 * الحامل قد يكون معها الحيض 285 ج 1 * نفاس المرأة أيام عادتها المعه‌دة وأقله انقطاع الدم 285 ج 1