تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

عناوين مسائل الإيلاء

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* المستمتع بها لا يلحقها الإيلاء 80 ج 1 * من وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج فلا يلحقها الإيلاء وكذا الزوجة المرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها والمريض إذا آلى لصلاح نفسه 80 ج 1 * العنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق 99 ج 1 * لا يكون الإيلاء قبل الدخول 99 ج 1 * لا يقع الإيلاء من كان يمينه لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك 99 ج 1 * الإيلاء لا يقع إلا في الأحرار 106 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* الإيلاء لا يكون إلا باسم اللّه تعالى دون غيره 204 ج 1 * إذا قال إن قربتك فلله علي صوم أو صلاة لم يكن موليا 204 ج 1 * الإيلاء لا يقع في حال الغضب ولا مع الإكراه ولا بد فيه من القصد 204 ج 1 * من حلف أن لا يقرب زوجته خوفا من أن تحمل فينقطع لبنها فيضر ذلك بولدها فلا يكون موليا 204 ج 1 * لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال 204 ج 1 * لا يكون الزوج موليا حتى يدخل بأهله 318 ج 1 * المراد بالفئة في قوله تعالى
" فَإِنْ فاؤُ "
العود إلى الجماع 318 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر 461 ج 2 * لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله أو اسم من أسمائه 461 ج 2 * لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة وهو أن يقول لا أنيكك ولا أدخل ذكري في فرجك ولا أغيب ذكري في فرجك 461 ج 2 * الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول 461 ج 2 * إذا قال واللّه لا جامعتك لا أصبتك لا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء وان لم يقصد لم يكن موليا وهي حقيقة