تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
* لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 ج 4 * إذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة وإذا كرر كلمة الظهار لزمه بكل دفعة كفارة فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر يلزمه كفارة واحدة عن الوطئ وكفارات التكرار 256 ج 4 * المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار 249 ج 4 * الظهار يقع بالمتمتع بها 251 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* شروط الظهار 333 ج 5 * من شروط الظهار أن يكون متلفظا بقوله أنت علي كظهر أمي 333 ج 5 * من شروط الظهار أن يكون مطلقا من الاشتراط 333 ج 5 * الظهار حكمه حكم الطلاق 333 ج 5 * الظهار يقع في غير المدخول بها 333 ج 5 * قوله تعالى
" وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
يتناول غير المدخول بها 333 ج 5 * كفارة الظهار على الترتيب 334 ج 5 * المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا " *
الوطء 334 ج 5 * المظاهر إذا طلق قبل الوطء لا يلزمه الكفارة 335 ج 5 * إذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطء قبل التكفير 335 ج 5 * إذا قال أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم من الأحكام لا ظهار ولا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا غير ذلك 335 ج 5 * عن الطوسي قدس سره المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه ولزمه استئناف الكفارتين فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء 335 ج 5 * إذا وطأ بالنهار عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا فيجب عليه الاستئناف للكفارة التي موجبها الظهار وكفارة أخرى للوطء 335 ج 5 * المظاهر إذا كفر برقبة مؤمنة برئت ذمته بلا خلاف 336 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 337 ج 5 * من ظاهر من امرأته أو آلى منها ولم يكفر ولا رافعته إلى الحاكم فإن نكاحها محرم عليه ولا يحل له وطؤها وهي زوجته وعقدها باق ويصح طلاقها 277 ج 5 * إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324 ج 5