* إذا ظاهر وقال لعبده قبل العود واستباحة الوطئ أعتقتك عن ظهاري فلا يجزيه 298 ج 3
* إذا وجب على الرجل كفارة ظهار وأراد أن يكفر يلزمه تقديم ذلك على المسيس 299 ج 3
* الظهار والإيلاء لا يصحان إلا في الزوجات 193 ج 3
* الطلاق بشرط وبصفة لا يقع فإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة فلا يقع شيء وكذا في الظهار والإيلاء 214 ج 3
* إذا قال أنت حرام علي لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا يمين في إيلاء ولا غيره 279 ج 3
* إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم 279 ج 3
* إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم عاد يلزمه في حق كل واحدة منهن كفارة 310 ج 3
* العود في الظهار هو أن يعزم على وطئها بعد الظهار 402 ج 3
* يجب تقديم كفارة الظهار قبل الوطي 402 ج 3
* كفارة الظهار وكفارة القتل على الترتيب 403 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* فيما إذا شبه زوجته بإحدى جداته أو بامرأة محرمة عليه على التأبيد 67 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* من شروط الظهار أن يكون المظاهر بالغا كامل العقل ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سكران 254 ج 4
* من شروط الظهار أن يكون مؤثرا له فلا يصح من مكره ولا غضبان لا يملك مع غضبه الاختيار 254 ج 4
* من شروط الظهار أن يكون قاصدا به التحريم فلا يقع بيمين ولا مع سهو ولا لغو 254 ج 4
* من شروط الظهار أن يكون متلفظا بقوله أنت علي كظهر أمي أو إحدى المحرمات عليه 254 ج 4
* من شروط الظهار أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط 254 ج 4
* من شروط الظهار أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها أو مؤجلا 254 ج 4
* من شروط الظهار أن يكون معينا لها 254 ج 4
* من شروط الظهار أن تكون طاهرا من الحيض أو النفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع إلا أن تكون حاملا أو ليست ممن تحيض ولا في سنها من تحيض أو غير مدخول بها أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها 254 ج 4
* من شروط الظهار أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل 254 ج 4
* المظاهر لو طلق قبل الوطئ لا تلزمه الكفارة 255 ج 4
* إذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان إحداهما كفارة العود والأخرى عقوبة الوطئ قبل التكفير 255 ج 4
* فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 ج 4