تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
* إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي فلا يتعلق به حكم بحال 287 ج 3 * إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى أشركتك معها لم يكن مظاهرا في الثانية 288 ج 3 * إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء اللّه فإنه لا ينعقد 288 ج 3 * إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة أو بلفظ واحد لزمه أربع كفارات 288 ج 3 * إذا تظاهر من امرأته مرارا ووالى فيها ونوى بغير الأول التأكيد أو أطلق ولم ينو التأكيد ولا الاستئناف لزمته كفارة واحدة وإن نوى بغير الأول الاستئناف لزمته بكل واحدة كفارة 288 ج 3 * إذا تظاهر من امرأته مرارا وفرق فيها وجب عليه بكل لفظ كفارة مجددة 288 ج 3 * كفارة الظهار إذا كان مطلقا لا تجب إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطئ 288 ج 3 * إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة 289 ج 3 * إذا تظاهر من امرأته ومات أو ماتت أو لا عنها أو ارتد أحدهما سقطت الكفارة 289 ج 3 * إذا تظاهر ووطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان إحداهما قضاء 289 ج 3 * كفارة الظهار واجبة على الترتيب العتق فالصوم فالإطعام 289 ج 3 * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار لم تلزمه الكفارة 289 ج 3 * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها فلا تكون الرجعة بنفسها عودا حتى يعزم على الوطئ 289 ج 3 * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها ثم طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة 289 ج 3 * إذا ظاهر منها ثم طلقها طلاقا باينا وتزوجها فلا يعود حكم الظهار 289 ج 3 * إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة 290 ج 3 * إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه الكفارة 290 ج 3 * إذا قذفها ثم تظاهر وأتى بكلمات الشهادات واللعن فلا يصير عائدا 290 ج 3 * إذا قال أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا 290 ج 3 * كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام على الترتيب 290 ج 3 * كفارة الرقبة عن الظهار إن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت 290 ج 3 * إذا حكم بإسلام الطفل المسبي منفردا تبعا للسابي المسلم أجزأ عتقه عن كفارة الظهار بلا خلاف 291 ج 3 * يجزي عتق أم الولد عن الكفارة 292 ج 3 * عتق المعتق بصفة جائز في الكفارة 292 ج 3 * إذا اشترى من يعتق عليه للتكفير ولم ينو عتقه عن الكفارة أو نواه لم يجز 292 ج 3 * إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما وكان موسرا ونوى عتقه عن الكفارة أجزأه 293 ج 3 * إذا وجبت كفارتان عن ظهار وعن قتل فأعتق عنهما عبدين على التعيين أجزأه 294 ج 3 * كفارة الظهار والقتل مرتبة يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام 295 ج 3