تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
* إذا أراد أن يكفر المظاهر بالإعتاق أو بالصوم يلزم تقديم ذلك على المسيس وكذا إذا أراد أن يكفر بالطعام مع العجز فلا يحل له الوطء قبل الإطعام 475 ج 2 * إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* الظهار محرم 284 ج 3 * لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير 284 ج 3 * لا يقع الظهار قبل الدخول 284 ج 3 * إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها بعد الدخول ثم ظاهر منها صح الظهار 284 ج 3 * إذا تظاهر منها زوجها ثم أبانها قبل حصول العود ثم تزوجها فلا يعود الظهار 284 ج 3 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها صح ظهاره 284 ج 3 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284 ج 3 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فلا يصير عائدا والكفارة لا تلزمه 284 ج 3 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284 ج 3 * ظهار السكران لا يقع 285 ج 3 * إذا تظاهر من زوجته وترك الوطي والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا 285 ج 3 * إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ونوى بذلك طلاقها لم تطلق 285 ج 3 * إذا قال أنت طالق ونوى به الظهار لم يكن مظاهرا 285 ج 3 * الظهار الحقيقي أن يشبه الرجل جملة زوجته بظهر أمه فيقول أنت علي كظهر أمي 285 ج 3 * إذا قال أنت مني أو معي أو عندي كظهر أمي وكذا إذا قال نفسك علي كظهر أمي أو جسمك أو ذاتك أو بدنك وما أشبه ذلك فهذا كله ظهار 286 ج 3 * إذا قال لزوجته أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية 286 ج 3 * إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا نوى أو لم ينو 286 ج 3 * إذا شبه زوجته بإحدى جداته كان مظاهرا 286 ج 3 * إذا شبهها بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال فإنه لا يكون مظاهرا 286 ج 3 * الظهار لا يصح قبل التزويج 286 ج 3 * فيما إذا قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو شيئا أو قال أردت أنك طلقت طلاقا تصيرين به محرمة كتحريم أمي أو قال أردت بقولي أنت طالق إيقاع الطلاق وأردت بقولي كظهر أمي الظهار أو قال أردت أنت طالق الظهار وقولي كظهر أمي بينت به ما أردته باللفظ الأول 287 ج 3