* إذا تظاهر منها ثم أبانها أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها فلا يعود حكم الظهار 464 ج 2
* ظهار السكران غير واقع 464 ج 2
* إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر 464 ج 2
* إذا تظاهر وترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق بعد أربعة أشهر 464 ج 2
* الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثلما يقع بالزوجة سواء 465 ج 2
* إذا قال أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا 465 ج 2
* لا يصح الظهار قبل التزويج 465 ج 2
* إذا قال أنت كظهر أمي ولم ينو الظهار لم يقع 465 ج 2
* إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا ولا ظهارا 465 ج 2
* الظهار لا يقع إلا إذا كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع ويحضر شاهدا مثل الطلاق 465 ج 2
* إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا ولا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو 466 ج 2
* إذا كانت له زوجتان فقال لواحدة أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى أشركتك معها فلا يقع بالثانية 466 ج 2
* إذا تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة أو تظاهر منهن كلهن بكلمة لزمته عن كل واحدة كفارة 466 ج 2
* إذا قال لها أنت علي كظهر أمي وأعادها ثلاثا ونوى بكل واحدة ظهارا لزمته عن كل مرة كفارة 466 ج 2
* لا تلزم الكفارة في الظهار بمجرد الوطء وتلزم متى أراد الوطء وإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان وكلما وطأ لزمته كفارة أخرى 467 ج 2
* في حكم الظهار والكفارة فيه فيما إذا كان الظهار مشروطا 467 ج 2
* إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فإنه لا يجب عليه شيء 467 ج 2
* إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة 467 ج 2
* إذا تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة فان وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان 467 ج 2
* المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه وعليه استئناف الكفارتين فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء 468 ج 2
* إذا وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم ينقطع التتابع ولا الصوم وكذا إن وطأ نهارا ناسيا وان وطأ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان مخطئا ولم يقطع التتابع بل يبني عليه 468 ج 2
* يكره إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة أن تكون كافرة وإن أجزأ 468 ج 2
* عتق غير المكاتب في الكفارة مجز 468 ج 2
* عتق المدبر جائز في الكفارات 469 ج 2
* إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 391
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٩١