تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

عناوين مسائل الظهار

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* الظهار لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والإيمان 44 ج 1 * الظهار يقع على المستمتع بها 81 ج 1 * الزوجية ثابتة للمظاهر والحائض والنفساء وإن لم يحل للزوج وطئ زوجته على هذه الحال 83 ج 1 * لا يقع الظهار بالأيمان 85 ج 1 * تحرم المرأة بالظهار وتحل إذا كفّر 95 ج 1 * امرأة ظاهر منها زوجها ونذرت زوجته عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا وجب عليها الوفاء به 100 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والنية 202 ج 1 * الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر من شاهدين 202 ج 1 * الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان 202 ج 1 * الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد من التعيين والتمييز إما بالإشارة أو التسمية 203 ج 1 * الظهار لا يقع إلا بلفظ الظهر 203 ج 1 * من ظاهر ثم جامع قبل أن يكفر لزمته كفارتان 203 ج 1 * كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان 173 ج 1 * إذا قال القائل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج 1 * القول في العود في الظهار هو أن يعيد المظاهر القول بالظهار مرتين قول خارج الإجماع 318 ج 1 * الظهار لا يقع إلا بشرط الطلاق من الاستبراء والشاهدين والنية واللفظ المخصوص وأن يكون غير مشروط 364 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* ظهار العبد المسلم صحيح 463 ج 2 * لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة 464 ج 2 * إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار وسقطت عنه كفارة الظهار فان راجعها عادت الزوجية ووجب الكفارة 464 ج 2