* إذا وقع قليل الخمر في الخل صار الخل نجسا 383 ج 5
* الفهد يقع عليه الذكاة ويحل بيع جلده بعد ذكاته 463 ج 5
* السباع من الطير وغيره طاهرة وكذا أسئارها ويقع عليه الذكاة 463 ج 5
* السباع يقع عليها الذكاة ويحل بيع جلودها بعد ذكاتها واستعمالها بعد دباغها فيما عدا الصلاة 464 ج 5
* المسلم إذا مات ومسه إنسان قبل غسله وجب عليه الاغتسال 471 ج 5
* الشراب المسكر مما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه خمر حرام نجس يحد شاربه والكل واحد نقيعه ومطبوخة 475 ج 5
* كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام نجس يحد شاربه 475 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 39
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٩