تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
* إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع بأقل فالخلع باطل والطلاق غير واقع 222 ج 3 * إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع على ما ليس بمال كالخمر لم يقع الطلاق 222 ج 3 * إذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة وخرج نصفه مستحقا فالخلع باطل 222 ج 3 * المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاق 222 ج 3 * في حكم وقوع الخلع دون لفظ الطلاق 223 ج 3 * إذا خالع أربع نسوة دفعة واحدة بألف صح الخلع 203 ج 3 * إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر لا يقع وكل ما يقع من الزوج قبل قدومه من الخلع والطلاق يقع 261 ج 3 * إذا خالعها ثم عقد الصفة بأن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بيوم فالخلع صحيح والطلاق باطل 262 ج 3 * إذا آلى وانفسخ الزواج أو بانت بالخلع وتزوجها بعقد جديد فلا يعود حكم الإيلاء 282 ج 3 * إذا اختلعت المكاتبة من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته صح 378 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* الخلع لا يكون إلا بطلاق 41 ج 4 * الخلع طلاق 41 ج 4 * إذا كانت له زوجتان فقالتا له طلقنا بمائة فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة منهما النصف 42 ج 4 * إذا كرهت الزوجة الإجابة له فيما هو حق له عليها فيحل لها أن تفتدي نفسها 65 ج 4

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* إذا كرهت الزوجة المقام معه وطالبت بالفراق فيحل له أخذ العوض على ذلك 257 ج 4 * لا يقع الخلع إلا بلفظ الطلاق 258 ج 4 * لفظ المباراة قوله قد بارئتك على كذا وكذا فأنت طالق 258 ج 4 * في طلاق المباراة 258 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة فلا يحل له خلعها 340 ج 5 * إذا أسمعت الزوجة زوجها ما يكره فلا يجب خلعها وهو مخير بين خلعها وطلاقها 340 ج 5 * عن المرتضى قدس سره الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في نقص عدد الطلاق 341 ج 5 * يجوز العقد على أخت المختلعة في الحال 279 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 389 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي