* إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع بأقل فالخلع باطل والطلاق غير واقع 222 ج 3
* إذا وكل بالخلع وقدر له البذل فخالع على ما ليس بمال كالخمر لم يقع الطلاق 222 ج 3
* إذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة وخرج نصفه مستحقا فالخلع باطل 222 ج 3
* المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاق 222 ج 3
* في حكم وقوع الخلع دون لفظ الطلاق 223 ج 3
* إذا خالع أربع نسوة دفعة واحدة بألف صح الخلع 203 ج 3
* إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر لا يقع وكل ما يقع من الزوج قبل قدومه من الخلع والطلاق يقع 261 ج 3
* إذا خالعها ثم عقد الصفة بأن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بيوم فالخلع صحيح والطلاق باطل 262 ج 3
* إذا آلى وانفسخ الزواج أو بانت بالخلع وتزوجها بعقد جديد فلا يعود حكم الإيلاء 282 ج 3
* إذا اختلعت المكاتبة من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته صح 378 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* الخلع لا يكون إلا بطلاق 41 ج 4
* الخلع طلاق 41 ج 4
* إذا كانت له زوجتان فقالتا له طلقنا بمائة فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة منهما النصف 42 ج 4
* إذا كرهت الزوجة الإجابة له فيما هو حق له عليها فيحل لها أن تفتدي نفسها 65 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* إذا كرهت الزوجة المقام معه وطالبت بالفراق فيحل له أخذ العوض على ذلك 257 ج 4
* لا يقع الخلع إلا بلفظ الطلاق 258 ج 4
* لفظ المباراة قوله قد بارئتك على كذا وكذا فأنت طالق 258 ج 4
* في طلاق المباراة 258 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة فلا يحل له خلعها 340 ج 5
* إذا أسمعت الزوجة زوجها ما يكره فلا يجب خلعها وهو مخير بين خلعها وطلاقها 340 ج 5
* عن المرتضى قدس سره الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به وجرى مجرى الطلاق في نقص عدد الطلاق 341 ج 5
* يجوز العقد على أخت المختلعة في الحال 279 ج 5