بقلبه قبل 241 ج 3
* إذا قال كل ما أملك علي حرام لا حكم له أصلا ولا يتعلق به حكم ولا كفارة 242 ج 3
* إذا قال لزوجته إصابتك علي حرام أو فرجك علي حرام لم يتعلق به حكم 242 ج 3
* ما ليس صريح ولا كناية في الطلاق لا يقع به طلاق نوى أو لم ينو بلا خلاف 242 ج 3
* إذا قال كلي واشربي ونوى به طلاقا لم يكن شيئا 242 ج 3
* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة بائنة 242 ج 3
* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تطلق بالأولى فقط وتبين 242 ج 3
* إذا قال لزوجته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال لها عجلت لك الطلقة وأراد الوقوع في الحال يقع في الحال واحدة إذا قصدها 243 ج 3
* الطلاق ما علق منه بشرط كأن قال أنت طالق في شهر كذا وكذا ومثله لا يقع 243 ج 3
* إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي فلا يقع 243 ج 3
* إذا قال أنت طالق إن طرت إلى السماء أو صعدت إليه فلا يقع 244 ج 3
* إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق فلا تطلق في الحال ولا في المستقبل فإذا قال فيما بعد أنت طالق طلقت طلقة بالمباشرة 244 ج 3
* إذا قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أردت أن الطلاق يقع عليك إذا قلت أنت طالق يقبل منه 244 ج 3
* ما وقع بشرط فقال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم دخلت الدار لا يقع أصلا 244 ج 3
* إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق تطلق طلقة بالمباشرة ولا يقع بالصفة شيء 244 ج 3
* يقع طلاق التي تباشر طلاقها ولا يقع ما علقه بصفة أصلا 244 ج 3
* إذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قالها أنت طالق فإنها تطلق واحدة بالمباشرة لا غير 244 ج 3
* إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها طلقت واحدة بالمباشرة لا غير 245 ج 3
* ما علق بشرط فقال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار فلا يقع شيء 245 ج 3
* إذا قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وقعت واحدة بإيقاعه 245 ج 3
* إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فدخلت الدار فلا تطلق 245 ج 3
* غير المدخول بها إذا قال لها أنت طالق تبين 246 ج 3
* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقة وقعت واحدة 246 ج 3
* إذا قال لغير المدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة ثم قال أنت طالق وقعت واحدة 246 ج 3
* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة تقع واحدة بالمباشرة 246 ج 3
* يقع الطلاق في جميع ما يباشره بنفسه دون ما يعلقه بصفة 246 ج 3
* ما جعل شرط للعتق كأن كان قال لزوجاته كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر فلا ينعتق 246 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 371
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٧١