* إذا أصدقها صداقا ثم وهبته لم ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه 440 ج 2
* المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 441 ج 2
* في المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " *
441 ج 2
* الموضع الذي تجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة أو أمة 441 ج 2
* إذا ثبت للحكمين أنهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان ولهما أن يجمعا من غير استئذان 443 ج 2
* إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا 221 ج 2
* المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها 379 ج 2
* المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض يرثها الرجل ما دامت في العدة الرجعية والبائنة لا يرثها 379 ج 2
* الأخرس إذا له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 480 ج 2
* فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق فيتعلق به تحريم مؤبد ولا يرتفع بحال 484 ج 2
* امرأة المفقود إذا رفعت خبرها إلى السلطان ولم يعرف لزوجها خبرا وامتنع وليه عن الإنفاق أو لم يكن له ولي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتحل للأزواج 497 ج 2
* إذا كانت له زوجة مرتضعة فارتضعتها من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح 503 ج 2
* المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها 505 ج 2
* لا نفقة للبائن 506 ج 2
* الرجعية لا يحرم على المطلق وطؤها 508 ج 2
* طلاق الأخرس صحيح 569 ج 2
* إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره ولم تبن امرأته 590 ج 2
* إذا سبيت الحربية وحدها دون زوجها فإن العقد ينفسخ 594 ج 2
* الطلاق بشرط لا يقع واليمين بالطلاق باطلة 624 ج 2
* الطلاق بشرط لا يقع 626 ج 2
* اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 633 ج 2
* يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج 2
* إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول ففرق الحاكم ثم رجعا غرما نصف المهر المسمى 653 ج 2
* التدبير والعتق والطلاق بشرط لا يقع 671 ج 2