* صريح الطلاق أنت طالق أو هي طالق أو فلانة طالق مع مقارنة النية له 452 ج 2
* الكنايات لا يقع بها طلاق قارنها نية أو لم تقارنها 453 ج 2
* إذا قال لها أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق إلا أن ينوي 453 ج 2
* إذا قال لها أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر ونحو ذلك قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين اللّه 453 ج 2
* الكنايات لا يقع بها شيء من الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك 453 ج 2
* الإمامية لا تقول بالكنايات في الطلاق 454 ج 2
* إذا قال لها أنت حرة أو أعتقتك ونوى الطلاق لم يكن طلاقا 454 ج 2
* إذا قال لها أنت طالق لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة واحدة وإذا نوى أكثر وقع واحدة 454 ج 2
* إذا قال أنت طالق طلاقا وينوي فإنه يقع به واحدة لا أكثر منه 455 ج 2
* إذا كتب بطلاق زوجته فلا يقع قصد أو لم يقصد 455 ج 2
* إذا خير زوجته فاختارته لم يقع بذلك فرقه 455 ج 2
* إذا خير زوجته فاختارت نفسها لم يقع الطلاق 455 ج 2
* في تخيير المرأة لطلاق نفسها 455 ج 2
* إذا قال لها طلقي نفسك فطلقت واحدة فلا يقع 456 ج 2
* إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا فلا يقع الطلاق 456 ج 2
* إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو ولا يمين ولا وجوب كفارة 456 ج 2
* إذا قال كل ما أملك علي حرام لم يتعلق به حكم 456 ج 2
* إذا قال كلي واشربي ونوى به الطلاق لم يقع 456 ج 2
* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة 457 ج 2
* إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقها الثانية والثالثة 457 ج 2
* الطلاق بشرط لا يقع 457 ج 2
* طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه 457 ج 2
* طلاق السكران لا يقع 458 ج 2
* إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنة لا يقع طلاقه 458 ج 2
* إذا سأله رجل ألك زوجة ؟ فقال لا لم يكن ذلك طلاقا 458 ج 2
* إذا صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة 458 ج 2
* المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها فإن ماتت لم يرثها 459 ج 2
* المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ومات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج 459 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 364
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٦٤