* الطلاق لا يقع بيمين ولا هو بيمين 364 ج 1
* الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ومن لم يراجع فلا طلاق له 364 ج 1
* تخيير الزوجة في الطلاق جائز 364 ج 1
* في كيفية وشروط الطلاق بتخيير الزوجة 364 ج 1
* يجوز لمن طلق ثلاثا بلفظ واحد الرجعة 365 ج 1
* الطلاق ثلاثا بلفظ واحد مع اكتمال الشروط في حكم الطلقة الواحدة 365 ج 1
* لا ينفسخ النكاح بين الذمي والذمية بإسلام الرجل 400 ج 1
* من قال لزوجته أنت علي حرام فهو لغو ولا تأثير له والمرأة على ما كانت عليه 391 ج 1
* طلاق الثلاث لا يقع 417 ج 1
* إضافة ثلاثا إلى صيغة الطلاق بدعة 420 ج 1
* في وقوع الطلاق فيما إذا قال أنت طالق ثلاثا 420 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* إمساك في قوله تعالى
" فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ "
يعني الرجعة 449 ج 2
* لا تقول الإمامية بالكنايات في الطلاق 449 ج 2
* لا يقع الطلاق إذا طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه 449 ج 2
* قوله تعالى
" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
يعني لقبل عدتهن 449 ج 2
* إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط 450 ج 2
* كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع 450 ج 2
* طلاق الحامل المستبين حملها يقع سواء كانت حائضا أو طاهرا 450 ج 2
* لا بدعة في طلاق الحامل 450 ج 2
* الطلاق بشرط لا يقع 451 ج 2
* إذا قال لها أنت طالق أكمل طلاق أو أكثر طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض 451 ج 2
* إذا قال أنت طالق أقصر أو أطول طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض 451 ج 2
* إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم لا يقع طلاقه 451 ج 2
* إذا علق طلاقه بشرط أو بصفة مستقبلة فإنه لا يقع أصلا 452 ج 2
* إذا قال أنت طالق ولم ينو البينونة لم يقع طلاقه 452 ج 2
* متى قال من طلق أردت غير الظاهر قبل ذلك منه في الحكم ما لم تخرج من العدة 452 ج 2
* طلاق البدعة لا يقع 452 ج 2
* الطلاق يحتاج إلى نية 452 ج 2