تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
* الطلاق لا يقع بيمين ولا هو بيمين 364 ج 1 * الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق من الثلاث والاثنين والواحدة ومن لم يراجع فلا طلاق له 364 ج 1 * تخيير الزوجة في الطلاق جائز 364 ج 1 * في كيفية وشروط الطلاق بتخيير الزوجة 364 ج 1 * يجوز لمن طلق ثلاثا بلفظ واحد الرجعة 365 ج 1 * الطلاق ثلاثا بلفظ واحد مع اكتمال الشروط في حكم الطلقة الواحدة 365 ج 1 * لا ينفسخ النكاح بين الذمي والذمية بإسلام الرجل 400 ج 1 * من قال لزوجته أنت علي حرام فهو لغو ولا تأثير له والمرأة على ما كانت عليه 391 ج 1 * طلاق الثلاث لا يقع 417 ج 1 * إضافة ثلاثا إلى صيغة الطلاق بدعة 420 ج 1 * في وقوع الطلاق فيما إذا قال أنت طالق ثلاثا 420 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* إمساك في قوله تعالى
" فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ "
يعني الرجعة 449 ج 2 * لا تقول الإمامية بالكنايات في الطلاق 449 ج 2 * لا يقع الطلاق إذا طلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه 449 ج 2 * قوله تعالى
" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
يعني لقبل عدتهن 449 ج 2 * إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط 450 ج 2 * كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان لا يقع 450 ج 2 * طلاق الحامل المستبين حملها يقع سواء كانت حائضا أو طاهرا 450 ج 2 * لا بدعة في طلاق الحامل 450 ج 2 * الطلاق بشرط لا يقع 451 ج 2 * إذا قال لها أنت طالق أكمل طلاق أو أكثر طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض 451 ج 2 * إذا قال أنت طالق أقصر أو أطول طلاق وقع الطلاق ولم يقع بائنا إلا إذا كان بعوض 451 ج 2 * إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان فقدم لا يقع طلاقه 451 ج 2 * إذا علق طلاقه بشرط أو بصفة مستقبلة فإنه لا يقع أصلا 452 ج 2 * إذا قال أنت طالق ولم ينو البينونة لم يقع طلاقه 452 ج 2 * متى قال من طلق أردت غير الظاهر قبل ذلك منه في الحكم ما لم تخرج من العدة 452 ج 2 * طلاق البدعة لا يقع 452 ج 2 * الطلاق يحتاج إلى نية 452 ج 2