تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
* عن الطوسي قدس سره الصبي إذا نوى الصوم من أوله وبلغ خلال الصوم وجب عليه الإمساك 99 ج 5 * من فاته صوم لمرض ومات فيه فالولي هو المكلف بقضائه 101 ج 5 * كل صوم كان واجبا على الميت وقدر عليه ولم يفعله فالواجب على الولي القيام به 104 ج 5 * قوله تعالى
" وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ "
لا يعني أن يملك المتولي والوصي مالهم 119 ج 5 * الولي يلزمه أن يقضي عمن هو ولي له ما فاته من صيام تمكن منه فلم يصمه 136 ج 5 * الصبي يحرم عنه وليه وينوي وينعقد إحرامه 140 ج 5 * يصح للولي الإحرام عن الصبي 143 ج 5 * الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له 157 ج 5 * إذا سلم الزوج المهر لأبي الزوجة البكر البالغة الرشيدة فقد سلمه إلى من لم توكله في القبض ومن ليس عليها ولاية في أموالها 176 ج 5 * في حد البلوغ في الرجال والنساء 199 ج 5 * يجوز للأب والجد شراء سلعة الولد الأصغر من نفسه 205 ج 5 * عن الطوسي قدس سره ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض 322 ج 5 * الصبي لا يطلق عليه وليه وهو ناظر في أموره 322 ج 5 * في طلاق الصغيرة غير البالغة إذا دخل بها 327 ج 5 * قول النبي صلّى اللّه عليه وآله رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ 354 ج 5 * إذا مات وعليه صيام وجب على وليه أن يصوم عنه 371 ج 5 * بنت البنت بنت ولا يحل نكاحها مع قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ "
389 ج 5 * يجوز للوالد أن يشتري من مال ولده الصغير من نفسه 397 ج 5 * الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم 401 ج 5 * الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله 401 ج 5 * إذا ولد مولود ليس له فرج أصلا فكان أمره مشكلا استخرج بالقرعة 426 ج 5 * يرث الخنثى باعتبار المبال في موضع الخروج ثم الأسبق خروجا ثم آخرها انقطاعا 426 ج 5 * في حكم توريث الخنثى المشكل بعد الأضلاع 427 ج 5 * عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى اعتبر حاله بخروج البول فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال خاصة ورث ميراث الرجال وإن خرج من الفرج الذي يكون للنساء خاصة ورث ميراث النساء 427 ج 5 * عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وكان يبول من الفرجين معا نظر إلى الأغلب والأكثر منهما فعمل عليه وورث به 427 ج 5 * عن المرتضى والمفيد قدس سرهما من أشكل حاله من الخناثى وتساوى بوله من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع فإن اتفقت ورث ميراث الإناث وإن اختلف ورثت ميراث الرجال 427 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 358 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي