* الوليمة مستحبة 64 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* من شروط تحريم الرضاع أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين 239 ج 4
* أصل الرضاع دون الحولين أو بعدهما جائز بلا خلاف 239 ج 4
* من شروط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة لادر 239 ج 4
* من شروط تحريم الرضاع أن تكون كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى 239 ج 4
* من السنة في عقد الدوام الخطبة قبله والإعلان به والوليمة له واجتماع الناس 246 ج 4
* يلحق الولد بالزوج المتمتع ويلزم الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل 250 ج 4
* إذا ملك أمة حاملا ووطأها في الفرج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر ولم يعزل الماء لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله 251 ج 4
* من السنة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء عذب فإن لم يوجد إلا ملحا جعل فيه عسل أو تمر 264 ج 4
* من السنة في المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى 264 ج 4
* من السنة في المولود أن يحلق رأسه في اليوم السابع ويتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة 264 ج 4
* من السنة في المولود أن يختن 264 ج 4
* من السنة في المولود أن يسمى بأحسن الأسماء وأفضلها اسم النبي أو أحد الأئمة من أهل بيته 264 ج 4
* يعق عن المولود في اليوم السابع عن الذكر بذكر من الضأن وعن الأنثى بأنثى ويعطي القابلة ربع العقيقة ويكون ذلك الورك بالرجل إلا أن تكون ذمية فإنها لا تعطى من اللحم شيئا بل تعطى قيمته 264 ج 4
* لا تجير الحرة على رضاع ولدها وتستحق أجرة على أبيه فإن كان قد مات استحقته من مال الولد وهي أحق برضاعه إلا أن تطلب من الأجر برضاعه أكثر مما قد رضى به غيرها 264 ج 4
* المطلقة أحق بالذكر من الأب مدة الرضاع وبعدها الأب فإن كان أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين إلا أن تتزوج فيكون الأب أحق على كل حال 264 ج 4
* أكثر الحمل في العادة تسعة أشهر وبإضافة أشهر الريب وهي ثلاثة أشهر فتصير أكثر مدة الحمل سنة 265 ج 4
* إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما 228 ج 4
* لا قطع على من سرق من الأم والولد والزوجة بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الإنفاق 296 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* عدد الرضعات الموجبة للتحريم بالإجماع خمس عشرة رضعة 285 ج 5