* في ميراث ولد الزنا 163 ج 3
* إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين ودخل بها كل واحد منهما فولدت وكان الولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فالقرعة 176 ج 3
* إذا وجبت نفقة الولد على الأب وجب على كل من يقع عليه أسم الأب إذا أمكنه 182 ج 3
* المتزوج بالزانية الحامل إذا وطأها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه 183 ج 3
* إذا أرضع مولود من لبن والدين خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما ومنهما إليه 183 ج 3
* في أكثر مدة الحمل 235 ج 3
* الولد في بطن أمه مشكوك بوجوده فلا يجوز التكفير به 293 ج 3
* اللعان لا يثبت بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل 301 ج 3
* الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد 301 ج 3
* من لا يعلم من حال زوجته الزنا لكنها أتت بولد لا يشبهه فليس له أن ينفي ويلاعن 301 ج 3
* إذا انكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فليس له إسقاط الحد باللعان ولا أن يسقط النسب 304 ج 3
* في أكثر مدة الحمل 306 ج 3
* إذا أتت زوجته بولد فقال هذا من الزوج الثاني وكان يحتمل أن يكون من كل واحد منهما استعملت القرعة 306 ج 3
* إذا تعذر إقامة البينة على نسب الولد فلا يعرض على القافة 307 ج 3
* إذا قال الزوج وطئك فلان بشبهة وهذا الولد منه استعملت القرعة 307 ج 3
* إذا وطئ أمته فأتت بولد فنفاه لشبهة لا يحتاج إلى لعان والقول قوله بلا يمين 307 ج 3
* إذا قال الزوج وطئك رجل بشبهة وأنت زانية والولد منه استعملت القرعة 307 ج 3
* إذا أبان زوجته باللعان فلا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها 308 ج 3
* إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج وأقر بنسبه فلا يلحقه ولا يرثه 308 ج 3
* إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فلا يرثه الأب بحال 308 ج 3
* إذا قذف زوجته وسقط عنه حد القذف بالبينة وأراد أن يلتعن لنفي الحمل قبل أن ينفصل كان له ذلك 312 ج 3
* إذا قذف زوجته الحامل وأقام البينة فلا تحد حتى تضع بلا خلاف أو حتى تفطمه 312 ج 3
* امرأة الصغير إذا أتت بولد فلا يلحقه وينتفي عنه بلا لعان 314 ج 3
* يعتبر في باب لحاق النسب إمكان الوطي 314 ج 3
* مسائل في اشتراط إمكان الوطي في لحوق الولد واللعان 315 ج 3
* إذا شهد نفسان من الورثة ثبت نسب الوارث المختلف في نسبه ولا يثبت بواحد 318 ج 3
* إذا تزوجت بثان وهي في عدة الأول فولدت ولدا يمكن أن يكون لكل واحد منهما فالقرعة ويلزم من يخرج اسمه في القرعة النفقة والحضانة وأجرة الرضاع 319 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 347
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٤٧