تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
* في حكم نفقة الوالد على الولد فيما إذا كان الوالد كامل الأحكام والخلقة معا لكنه فقير 352 ج 3 * لا يجب على الولد إعفاف والده 353 ج 3 * فيما إذا كان موسرا وأبواه معسرين ولم يفضل عن كفايته إلا نفقة أحدهما 353 ج 3 * نفقة الغير على الغير بحق النسب مقصورة على الأب وإن علا والأم وإن علت اجتمعا أو انفردا وكذلك على الولد وولد الولد وإن نزلوا 353 ج 3 * إذا بانت امرأة الرجل وبينهما طفل تنازعا حضانته وقد بلغ حدا يميز بين ضره ونفعه فالحر والمسلم منهما أولى بحضانته 353 ج 3 * إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن حضانة مولود فالخالة والعمة في درجة فإذا اجتمعتا أقرع بينهما 354 ج 3 * إذا كان هناك رجال ونساء فتنازعوا حضانة مولود فإن لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى من كل من يتقرب به من الإخوة والأخوات والجد والجدة 354 ج 3 * إذا تنازعوا حضانة مولود وكان معه من يدلي بالأم أخت لأم أو خالة فالأب أولى وإن كان الأب مفقودا ميتا أو هالكا فكل من كان أولى بميراثه فهو أولى به 354 ج 3 * إذا كان الولد مملوكا فأراد السيد أن ينقل حضانته عن الأم إلى غيرها كان له ذلك 354 ج 3 * إذا قالت الزوجة لست أحضنه فالأب أولى به 355 ج 3 * إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد وكان وطيا يصح أن يلحق به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما 598 ج 3 * أكثر مدة الحمل تسعة أشهر 598 ج 3 * إذا تنازع اثنان ولدا يمكن أن يكون من كل واحد منهما وعدمت البينة أقرع بينهما 599 ج 3 * سائر الولائم غير وليمة العرس مستحبة وغير واجبة 211 ج 3 * إذا كان المدعو لوليمة العرس صائما تطوعا يستحب له الحضور والإفطار 211 ج 3 * إذا كان المدعو لوليمة مفطرا فالأكل له مستحب وليس بواجب 211 ج 3 * الوالد إن كان موسرا فنفقته وفطرته على نفسه 27 ج 3 * نسب ولد الجارية لا يثبت إلا من وطئ أقر به 67 ج 3 * المفلس يجب أن ينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته وكسوتهم من المال الذي في يده 71 ج 3 * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فنسبه لا يثبت 92 ج 3 * للرجل أن يجبر أمته وأم ولده والمدبرة على إرضاع ولده 111 ج 3 * في أكثر مدة الحمل 136 ج 3 * في أكثر مدة الحمل 157 ج 3 * ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه 162 ج 3