* إذا حلب من امرأة لبن وأوجر به الصبي فلا ينشر الحرمة بحال 335 ج 3
* إذا كانت له زوجة صغيرة دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك وكان للمرضعة فيه صنع فللزوجة نصف المسمى 336 ج 3
* إذا كان له امرأتان صغيرة دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة وانفسخ نكاحهما فللصغيرة نصف المهر المسمى ويرجع على الكبيرة بمقدار ما غرم 336 ج 3
* يجوز الجمع بين المرأة وخالتها برضى الخالة فإذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة دون الحولين فأرضعتها أخت الكبيرة فإن رضيت الكبيرة بذلك لا ينفسخ 337 ج 3
* ولد الزنا لا يلحق لا بأمه ولا بالزاني لحوقا شرعيا يتوارثان عليه 337 ج 3
* شهادة النساء لا تقبل في الرضاع 338 ج 3
* إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع قبلت بينته إذا كانت شاهدين عدلين 338 ج 3
* إذا ادعى الزوج بعد الدخول أن امرأته هذه محرم له من رضاع وكان معه بينة استقر المسمى لها 338 ج 3
* تقبل شهادة الابن على أمه فإذا ادعى الزوج بعد العقد أن امرأته محرم له من رضاع وشهد ابنها يقبل 338 ج 3
* إذا ادعت الزوجة أن زوجي هذا محرم لي من رضاع وشهد ابن الزوج لم يقبل 338 ج 3
* إذا قال الزوج بعد الدخول بأن زوجته محرم له من رضاع فلها مسمى المهر 339 ج 3
* إذا نزل لبن رجل فأرضع به مولودا العدد الذي يحرم مثله لم ينشر الحرمة 339 ج 3
* شهادة النساء لا تقبل في الرضاع فإذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك لم يقبل 339 ج 3
* الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا حلبت إحداهما رضعة في قدح وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير فلا حكم له 339 ج 3
* الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا تزوج بثلاث نسوة فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين الصغيرة أربع رضعات ثم أوجرتاها باقي الرضعات معا فالنكاح بحاله 340 ج 3
* في حكم اللعان على نفي الحمل فيما إذا طلق زوجته وأبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ونفاه 350 ج 3
* المطلقة الرجعية إذا تبين أنها حامل وأتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الطلاق يلحق به هذه المدة وقدر العدة 351 ج 3
* النفقة تجب بالقرابة كالعتق بالملك 351 ج 3
* أبو أم وأم أب سواء في الإنفاق على الولد لتساويهما في الدرجة 351 ج 3
* إذا اجتمع اثنان من قبل الأب أو من الشقين فالأقرب أولى في الإنفاق على الولد 351 ج 3
* إذا اجتمع أم أم أب وأم أبي أبي أب فهما سواء في الإنفاق على الولد 351 ج 3
* إذا اجتمع أم أم وأم أب فهما سواء في الإنفاق على الولد 351 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 345
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٤٥