* الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ولا يجوز تركه في الرجال 588 ج 2
* إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه 594 ج 2
* العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة 613 ج 2
* يستحب العق عن الغلام بكبش وعن الجارية بنعجة 613 ج 2
* وقت العقيقة المستحب يوم السابع ولا يلطخ رأس الصبي بدمه 614 ج 2
* يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج 2
* تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب بلا خلاف 641 ج 2
* تقبل شهادة النساء على الانفراد في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلا 641 ج 2
* إذا اشترك اثنان في وطء امرأة في طهر واحد وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما 658 ج 2
* إذا اشترك اثنان في وطء امرأة أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد في طهر واحد وأتت بولد لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما 658 ج 2
* إذا اشترك اثنان في وطء امرأة وكان الولد محتمل من كل واحد منهما وكانا مسلمين أو أحدهما مسلما أو كان أحدهما حرا أو أجنبيين أو أحدهما ابنا والآخر أبا لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما 658 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 333 ج 3
* حكم عتق المحرم عليه بالملك يتعلق به ما هو محرم بالرضاع 333 ج 3
* إذا كان لأمه من الرضاع بنت من الرضاع من غير الأب حلت البنت له 333 ج 3
* إذا كان لأمه من الرضاع بنت ولادة من غير الأب حرمت البنت عليه 334 ج 3
* لا ينشر الرضاع الحرمة فيما إذا كان المولود كبيرا فارتضع 334 ج 3
* الرضعة بما يروي الصبي منه ويمسك منه 334 ج 3
* من شروط التحريم بعدد الرضعات أن لا يدخل بين الرضعات رضاع امرأة أخرى 334 ج 3
* إذا التقم الثدي فشرب ثم أرسله والتقم ثدي امرأة أخرى بطل الأول 335 ج 3
* إذا كانت بعضها رضعات وبعضها وجورا فلا ينشر الحرمة 335 ج 3
* إذا حقن المولود باللبن لم ينشر الحرمة 335 ج 3
* إذا شيب اللبن بغيره ثم سقي المولود لم ينشر الحرمة 335 ج 3
* إذا أرضعته أكثر الرضعات وحلبت تمام العدد في إناء ثم ماتت فشربه الطفل بعده لم ينشر الحرمة 335 ج 3