تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
* إذا زنا بامرأة فأتت ببنت يمكن أن تكون منه لم تلحق به 422 ج 2 * الوليمة مستحبة ليست بواجبة 442 ج 2 * نثر السكر واللوز في الولائم أخذه مكروه 442 ج 2 * الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه 178 ج 2 * إذا كانت الجارية غير مختونة فلا خيار للمشتري 280 ج 2 * إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فأنكره الآخر فلا يثبت نسبه 315 ج 2 * إذا كان الوارث جماعة فأقر رجلان أو رجل وامرأتان بنسب وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث 315 ج 2 * إذا دخلت امرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام ومعها ولد فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده ويمكن أن يكون كما قال ألحق به 315 ج 2 * إذا كان له جاريتان ولهما ولدان فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ومات ولم يعين الوارث استخرج بالقرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه 315 ج 2 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر بأحدهم يسأل التعيين فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 315 ج 2 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين سئل الورثة فان عينوا ألحق به ويكون الاثنان مملوكين 316 ج 2 * إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 ج 2 * إذا استأجر مرضعة مدة من الزمان بنفقتها وكسوتها وقد عين المقدار صحت الإجارة بلا خلاف 331 ج 2 * إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت الإجارة 331 ج 2 * إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون أجرة المثل أو وجد من تتطوع برضاعه وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل كان له أن يسلمه إلى غيرها 332 ج 2 * الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض لم يقطع التتابع وكذلك إذا أفطرتا خوفا على ولديهما 472 ج 2 * إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فنسبهما من جهة الأب منتف 486 ج 2 * للرجل أن ينفي الولد باللعان 486 ج 2 * إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم مات الولد فرجع فأقر بنسبه فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب 487 ج 2 * إذا نفى الرجل الولد باللعان فان نسبه منقطع به 487 ج 2 * إذا انتفى من نسب حمل بزوجته جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع 489 ج 2 * لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان 490 ج 2 * إذا باع جارية فظهر بها حمل فادعى البائع أنه منه قبل إقراره في إلحاق هذا النسب 500 ج 2 * أقل الحمل ستة أشهر وأكثره تسعة أشهر أو سنة 500 ج 2