تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
* يحرم على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم والمدخول بها فيهما على كل حال والمطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها رجلان والملاعنة والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء 240 ج 4 * في عدد ممن يحرم العقد عليهن في حال دون حال 241 ج 4 * يحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم 241 ج 4 * نكاح المتعة جائز على الكتابيات 241 ج 4 * النكاح الدائم مستحب 241 ج 4 * لا يصح عقد النكاح الدائم بين الكافر والمسلم 241 ج 4 * من شرط عقد النكاح أن يكون بلفظ النكاح أو التزويج أو الاستمتاع في النكاح المؤجل 242 ج 4 * لا يصح عقد النكاح بلفظ الإباحة ولا التحليل ولا التمليك ولا البيع ولا الإجارة ولا الهبة ولا العارية 242 ج 4 * من شرط عقد النكاح أن يكون صادرا ممن له ولاية 242 ج 4 * الولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة ولا يكون لها بعد البلوغ خيار مختصة بأبيها وجدها له في حياته ومن يختاره الجد أولى وليس لأحدهما فسخ عقد الآخر وإن كان بغير إذنه والأولى بالأب استئذان الجد 242 ج 4 * في ولاية الأب والجد في نكاح البنت البكر البالغ من غير إذنها 242 ج 4 * إذا تزوجت البكر البالغ بعد إذنها لأبيها أو جدها ورضاها صح بلا خلاف 242 ج 4 * إذا عقدت البكر على نفسها بغير إذن وكانت قد عضلت فلا ينفسخ 243 ج 4 * الكفاءة تثبت بالإيمان وإمكان القيام بالنفقة 243 ج 4 * للثيب إذا كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي وكذا البكر إن لم يكن لها أب وإن كان الأولى لهما رد أمرهما إلى بعض الصلحاء 243 ج 4 * ليس من شرط صحة عقد النكاح الشهادة بل هو من مستحباته 243 ج 4 * ليس من شرط صحة عقد الدوام ذكر المهر بل هو من مستحباته 244 ج 4 * المهر ما تراضى عليه الزوجان دائما كان العقد أو مؤجلا مما له قيمة ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا ولو تعليم آية من القرآن 244 ج 4 * نكاح الشغار حرام 244 ج 4 * مسائل في المهر 244 ج 4 * يصح عقد النكاح دون ذكر المهر وإذا وقع النكاح على عين محرمة كالخمر صح العقد وبطل المسمى 245 ج 4 * الزوجة تملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد فإذا دخل بها أو مات عنه استقر كله وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين التي قدمها 245 ج 4 * إذا لم يسم مهرا وطلقت قبل الدخول فلا مهر لها ولها المتعة ويعتبر بحال الزوج 245 ج 4 * إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا صح العقد ويجب عليه الوفاء بما سمى لها وهو بالخيار فيما شرط لأبيها 245 ج 4 * إذا أصدقها وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى صح النكاح والصداق وبطل الشرط 246 ج 4