* المهر في النكاح غير مقدر 63 ج 4
* إذا أصدق الرجل المرأة بتعليم القرآن بالحرف الفلاني أو قراءة فلان فغير معتبر به 63 ج 4
* النفقة لا تجب بالعقد وإنما يجب يوما بيوم 63 ج 4
* الوليمة مستحبة 64 ج 4
* ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه من عيوب فسخ النكاح يجوز للحاكم الفسخ كما يجوز للزوجين 64 ج 4
* الجنون بالرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار فسخ النكاح 64 ج 4
* إذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه وكان ممن لا يجوز له نكاح أمة فله أن يختار اثنتين 64 ج 4
* يجوز للعبد أن يتزوج بأربع إماء 65 ج 4
* أنكحة الكفار صحيحة 65 ج 4
* البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد 31 ج 4
* المكرهة لها المهر 32 ج 4
* عقد النكاح لا يدخل فيه الخيار جميعا 51 ج 4
* أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمتها 55 ج 4
* إذا رهن الجارية وقبضها المرتهن لم يجز للراهن وطأها 59 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* المحرمات بالنسب ستة الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت وبنت الأخ والأخت وإن نزلتا والعمة والخالة وإن علتا 239 ج 4
* من شروط تحريم الرضاع أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه له دون الحولين 239 ج 4
* من شروط تحريم الرضاع أن يكون لبن ولادة لا در 239 ج 4
* من شروط تحريم الرضاع أن تكون كل رضعة منها تروي الصبي لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى 239 ج 4
* من المحرمات أم المعقود عليها 239 ج 4
* ابنة المدخول بها محرمة سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن 240 ج 4
* أم المزني بها وابنتها محرمتان 240 ج 4
* تحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة 240 ج 4
* يحرم على كل من الابن أو الأب العقد على من زنى بها الآخر 240 ج 4
* ما يرويه المخالف عن النبي عليه السّلام " الحرام لا يحرم الحلال " مخصوص 240 ج 4
* يحرم العقد على الزانية ممن زنى بها وهي ذات بعل أو في عدة رجعية 240 ج 4
* يحرم العقد على أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به 240 ج 4